العلامة الحلي
218
منتهى المطلب ( ط . ج )
عرفة » قال : فإن فاته ذلك ؟ قال : « يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك » قال : أفلا تقول كما قال عبد اللّه بن الحسن ؟ قال : « وأيش « 1 » قال ؟ » قال : يصوم أيّام التشريق ، قال : « إنّ جعفرا عليه السلام كان يقول : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أمر بديلا ينادي أنّ هذه أيّام أكل وشرب فلا يصومنّ أحد » قال : يا أبا الحسن إنّ اللّه تعالى قال : فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ « 2 » قال : « كان جعفر عليه السلام يقول : ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ » « 3 » . وقياسهم على الجمعة خطأ ؛ لأنّ الجمعة ليست بدلا ، وإنّما هي الأصل ، وإنّما سقطت ؛ لأنّ الوقت جعل شرطا لها ، كالجماعة . مسألة : ولا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي ولا في غيره ، قاله أكثر علمائنا المحصّلون « 4 » . وبه قال عليّ عليه السلام ، والحسن ، وعطاء ، وابن المنذر « 5 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 6 » ، والشافعيّ في الجديد . وقال في القديم : يجوز صيامها « 7 » ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد « 8 » . وبه قال ابن عمر ،
--> ( 1 ) في التهذيب « فأيش » وفي الاستبصار والوسائل : « فأيّ شيء » . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 3 ) التهذيب 5 : 230 الحديث 779 ، الاستبصار 2 : 278 الحديث 988 ، الوسائل 10 : 165 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 4 ) منهم المفيد في المقنعة : 58 ، والشيخ في النهاية : 166 ، والخلاف 1 : 396 مسألة - 70 ، وابن إدريس في السرائر : 94 . ( 5 ) المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 343 ، المجموع 6 : 445 ، عمدة القارئ 11 : 113 . ( 6 ) المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 343 ، الكافي لابن قدامة 1 : 539 ، الإنصاف 3 : 513 ، المجموع 6 : 445 . ( 7 ) حلية العلماء 3 : 214 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 189 ، المجموع 6 : 445 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 411 ، مغني المحتاج 1 : 433 ، المغني 3 : 510 . ( 8 ) المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 343 ، الكافي لابن قدامة 1 : 539 ، الإنصاف 3 : 514 .