العلامة الحلي
162
منتهى المطلب ( ط . ج )
- وفي الصحيح - عن جميل بن درّاج ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع ، قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » « 1 » . احتجّوا : بأنّه غير مالك ، ولا سبيل له إلى التملّك ؛ لأنّه لا يملك بالتمليك فصار كالعاجز الذي يتعذّر عليه الهدي فيتعيّن عليه الصوم « 2 » . فروع : الأوّل : الواجب من الصوم على المملوك ثلاثة أيّام في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله كالحرّ . وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، والشافعيّ « 3 » . وقال أحمد في الرواية الأخرى : يصوم عن كلّ مدّ من قيمة الشاة يوما « 4 » . لنا : قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ « 5 » وهو عامّ في الحرّ والعبد ، ولأنّه صوم وجب « 6 » لحلّه من إحرامه قبل إتمامه ، فكان عشرة أيّام ، كصوم الحرّ . الثاني : المعسر في الصوم كالعبد يجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 200 الحديث 667 ، الاستبصار 2 : 262 الحديث 925 ، الوسائل 10 : 88 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 2 ) الأمّ 2 : 112 ، المجموع 7 : 54 ، المغني 3 : 570 - 571 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 529 . ( 3 ) الأمّ 2 : 112 ، المجموع 7 : 54 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 196 ، المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 529 . ( 4 ) المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 529 ، الكافي لابن قدامة 1 : 538 ، الإنصاف 3 : 511 - 513 ، زاد المستقنع : 32 . ( 5 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 6 ) ع وح : واجب .