العلامة الحلي

155

منتهى المطلب ( ط . ج )

وقال أصحاب الرأي : إن رجع إلى مصره ، بطلت متعته ، وإلّا فلا « 1 » . وقال مالك : إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره ، بطلت متعته ، وإلّا فلا « 2 » . وقال الحسن : هو متمتّع وإن رجع إلى بلده ، واختاره ابن المنذر « 3 » . لنا : قوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ « 4 » . وما تقدّم من الأحاديث الدالّة على صحّة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج منه ، ووجوب إعادتها إن رجع في غيره « 5 » ، وعلى كلا التقديرين لا بدّ من الدم . احتجّ أحمد : بما روي عن عمر وابنه أنّهما قالا : إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثمّ أقام ، فهو متمتّع ، فإن خرج ورجع ، فليس بمتمتّع « 6 » . وجوابه : أنّه محمول على من رجع في غير الشهر الذي خرج فيه ؛ جمعا بين الأدلّة . مسألة : وإنّما يجب الدم على من أحلّ من إحرام العمرة ، فلو لم يحلّ منها وأدخل إحرام الحجّ عليها ، بطلت المتعة ، وسقط الدم على قول الشيخ - رحمه اللّه « 7 » - ، وبه قال أحمد « 8 » . روت عائشة قالت : خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عام حجّة الوداع ،

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 31 ، تحفة الفقهاء 1 : 411 ، بدائع الصنائع 2 : 172 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 158 ، شرح فتح القدير 2 : 431 ، مجمع الأنهر 1 : 290 . ( 2 ) المدوّنة الكبرى 1 : 383 ، إرشاد السالك : 55 ، بلغة السالك 1 : 272 . ( 3 ) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 248 . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 5 ) يراجع : الجزء العاشر ص 447 . ( 6 ) المغني 3 : 503 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 248 ، الكافي لابن قدامة 1 : 536 . ( 7 ) الخلاف 1 : 421 مسألة - 32 . ( 8 ) المغني 3 : 503 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 248 ، الكافي لابن قدامة 1 : 536 ، الإنصاف 3 : 442 .