العلامة الحلي

138

منتهى المطلب ( ط . ج )

للظعن « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يرمي الخائف باللّيل ويضحّي ويفيض باللّيل » « 2 » . وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا » « 3 » . وعن عليّ بن عطيّة « 4 » ، قال : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفيّ وكان هشام خائفا ، فانتهينا إلى جمرة العقبة [ عند ] « 5 » طلوع الفجر ، فقال لي هشام : أيّ شيء أحدثنا في حجّنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار ، وانصرف ، فطابت نفس هشام « 6 » . احتجّوا « 7 » : بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رمى ضحى يوم النحر « 8 » . وجوابه : لا يجب الاقتصار عليه إجماعا . مسألة : ويجوز تأخيرها إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك .

--> ( 1 ) صحيح البخاريّ 2 : 203 ، صحيح مسلم 2 : 940 الحديث 1291 ، المغني 3 : 459 . ( 2 ) التهذيب 5 : 263 الحديث 895 ، الوسائل 10 : 80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 263 الحديث 896 ، الوسائل 10 : 80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 . ( 4 ) عليّ بن عطيّة ، عدّه الشيخ في رجاله من غير توصيف من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال في الفهرست : له كتاب ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة وقال : ثقة ، قال المامقانيّ : ظاهر الشيخ كونه إماميّا ، ويلوح من كلام العلّامة اتّحاده مع عليّ بن عطيّة الحنّاط فينطبق عليه توثيق الحنّاط أيضا . رجال الشيخ : 353 ، الفهرست : 97 ، رجال العلّامة : 103 ، تنقيح المقال 2 : 299 . ( 5 ) أثبتناها من المصدر . ( 6 ) التهذيب 5 : 263 الحديث 897 ، الوسائل 10 : 80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 . ( 7 ) المغني 3 : 458 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 460 . ( 8 ) صحيح مسلم 2 : 945 الحديث 1299 ، سنن أبي داود 2 : 201 الحديث 1971 ، سنن الترمذيّ 3 : 241 الحديث 894 ، سنن النسائيّ 5 : 270 ، سنن البيهقيّ 5 : 131 .