العلامة الحلي

114

منتهى المطلب ( ط . ج )

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها » « 1 » . مسألة : ولا يجوز الرمي بغير الحجارة ، قاله علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ « 2 » ، ومالك « 3 » ، وأحمد « 4 » . وقال أبو حنيفة : يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض ، مثل الكحل والزرنيخ والمدر ، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز « 5 » . وقال داود : يجوز الرمي بكلّ شيء حتّى حكي عنه أنّه قال : لو رمى بعصفور ميّت أجزأه « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « عليكم بحصى الخذف » « 7 » . وقال عليه السلام لمّا لقط له الفضل بن عبّاس حصى الخذف ، قال :

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 198 الحديث 661 ، الوسائل 10 : 70 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 . ( 2 ) الأمّ 2 : 213 ، حلية العلماء 3 : 340 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 228 ، المجموع 8 : 170 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 397 ، الميزان الكبرى 2 : 51 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 159 ، مغني المحتاج 1 : 507 ، السراج الوهّاج : 165 . ( 3 ) بلغة السالك 1 : 282 ، حلية العلماء 3 : 340 ، المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 459 . ( 4 ) المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 459 ، الكافي لابن قدامة 1 : 603 ، الإنصاف 4 : 35 ، زاد المستقنع : 33 . ( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 66 ، تحفة الفقهاء 1 : 408 ، بدائع الصنائع 2 : 157 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 147 ، شرح فتح القدير 2 : 385 ، مجمع الأنهر 1 : 280 ، عمدة القارئ 10 : 89 ، المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 459 . ( 6 ) حلية العلماء 3 : 340 ، الميزان الكبرى 2 : 51 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 159 ، عمدة القارئ 10 : 89 . ( 7 ) صحيح مسلم 2 : 931 الحديث 1282 ، سنن النسائيّ 5 : 269 ، سنن البيهقيّ 5 : 127 ، مجمع الزوائد 3 : 257 .