العلامة الحلي
112
منتهى المطلب ( ط . ج )
يجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس . « 1 » الخامس : لو ترك السعي في وادي محسّر ، أو أفاض بعد طلوع الشمس ، أو جاوز وادي محسّر قبل طلوعها ، لم يكن عليه شيء ؛ لأنّها أفعال مستحبّة فلا يستتبع تركها عقوبة . السادس : روى ابن بابويه عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين « 2 » ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه يكره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة « 3 » .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 368 ، النهاية : 249 ، التهذيب 5 : 192 . ( 2 ) عبد الرحمن بن أعين بن سنسن الشيبانيّ ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام ، قاله النجاشيّ ، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، وقال في الفهرست : له كتاب ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة ، وقال المامقانيّ : الرجل في أعلى مراتب الحسن . رجال النجاشيّ : 237 ، رجال الطوسيّ : 128 ، 231 ، الفهرست : 109 ، رجال العلّامة : 114 ، تنقيح المقال 2 : 140 . ( 3 ) الفقيه 2 : 282 الحديث 1383 ، الوسائل 10 : 46 الباب 12 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .