العلامة الحلي

108

منتهى المطلب ( ط . ج )

مسألة : ويجوز أخذ حصى الجمار من الطريق في الحرم ومن بقيّة مواضع الحرم ، عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومن حصى الجمار إجماعا ؛ لما رواه الجمهور عن ابن عبّاس « 1 » ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله غداة العقبة وهو على ناقته : « القط لي حصّى » فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف ، فجعل يقبضهنّ « 2 » في كفّه ويقول : « أمثال هؤلاء فارموا » ثمّ قال : « أيّها الناس إيّاكم والغلوّ في الدين ، فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين » « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم ، وما رواه الشيخ عن حنّان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » « 4 » . وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : « تأخذه من سائر الحرم » « 5 » . إذا ثبت هذا : فإنّه يجوز أخذ الحصاة من سائر الحرم إلّا المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومن حصى الجمار على ما بيّنّاه ، ولا يجزئه إن أخذه من غير الحرم ؛ لما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » قال : وقال : « لا ترم الجمار إلّا بالحصى » « 6 » .

--> ( 1 ) أكثر النسخ : أنّ ابن عبّاس . ( 2 ) كذا في أكثر النسخ ، كما في المغني والشرح ، وفي ق : فقبضهنّ ، وفي ع : يضعهنّ ، وفي سنن ابن ماجة : ينفضهنّ ، وفي سنن البيهقيّ : فوضعتهنّ . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 1008 الحديث 3029 ، سنن النسائيّ 5 : 268 ، مسند أحمد 1 : 215 و 347 ، سنن البيهقيّ 5 : 127 ، المغني والشرح الكبير 3 : 454 . ( 4 ) التهذيب 5 : 196 الحديث 652 ، الوسائل 10 : 53 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 196 الحديث 653 ، الوسائل 10 : 53 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 . ( 6 ) التهذيب 5 : 196 الحديث 654 ، الوسائل 10 : 53 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .