العلامة الحلي
51
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لم يفسد « 1 » . الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي « 2 » - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَ عليه السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال » « 3 » . وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً « 4 » . وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملًا بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد « 5 » . وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب .
--> ( 1 ) بحر المذهب 9 : 195 ، البيان 7 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 15 ، روضة الطالبين 4 : 203 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 332 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 392 ، بحر المذهب 9 : 219 ، الوسيط 4 : 111 ، حلية العلماء 5 : 332 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 381 ، البيان 7 : 168 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 16 ، روضة الطالبين 4 : 203 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 642 / 1116 ، روضة القُضاة 2 : 581 / 3419 ، المغني 5 : 144 ، الشرح الكبير 5 : 132 . ( 3 ) التهذيب 7 : 188 / 829 ، الاستبصار 3 : 126 / 452 . ( 4 ) الاختيار لتعليل المختار 3 : 28 ، المبسوط - للسرخسي - 22 : 24 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 202 ، روضة القُضاة 2 : 581 / 3418 ، بحر المذهب 9 : 220 ، حلية العلماء 5 : 332 - 333 ، البيان 7 : 168 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 642 - 643 / 1116 ، المغني 5 : 144 - 145 ، الشرح الكبير 5 : 132 . ( 5 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 642 / 1116 ، المعونة 2 : 1123 ، بحر المذهب 9 : 220 ، حلية العلماء 5 : 333 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 16 ، المغني 5 : 145 ، الشرح الكبير 5 : 132 .