العلامة الحلي

426

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فلم يستحق شيئاً ، كما لو ردّ لقطته من الأموال . وقال الشيخ رحمه الله : لم ينص أصحابنا على شيءٍ من جُعْل اللّقط والضوالّ إلّا على إباق العبد ، فإنّهم رووا أنّه إن ردّه من خارج البلد استحقّ الأُجرة أربعين درهماً قيمتها أربعة دنانير ، وإن كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار ، وفيما عدا ذلك يستحقّ الأُجرة بحسب العادة . ثمّ نقل عن الشافعي أنّه لا يستحقّ الأُجرة على شيءٍ من ذلك إلّا أن يجعل له الجاعل « 1 » ، وعن مالك : إن كان معروفاً بردّ الضوالّ وممّن يستأجر لذلك فإنّه يستحقّ الجُعْل ، وإن لم يكن معروفاً به لم يستحق « 2 » ، وعن أبي حنيفة : إن كان ضالّةً أو لقطةً فإنّه لا يستحقّ شيئاً ، وإن كان آبقاً فردّه من مسيرة ثلاثة أيّام فأكثر - وهو ثمانية وأربعون ميلًا وزيادة - استحقّ أربعين درهماً ، وإن نقص أحد الشرطين بأن جاء به من مسيرة أقلّ من ثلاثة أيّام فبحسابه ، وإن كان من مسيرة يومٍ فثلث الأربعين ، وإن كان من مسيرة يومين فثلثا الأربعين « 3 » .

--> ( 1 ) راجع : الهامش السابق . ( 2 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 681 / 1216 ، الذخيرة 6 : 6 و 7 ، عيون المجالس 4 : 1844 / 1304 ، المحلّى 8 : 206 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 59 ، المغني 6 : 383 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 352 / 2049 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 170 ، الحاوي الكبير 8 : 29 ، حلية العلماء 5 : 460 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 564 ، البيان 7 : 359 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 196 . ( 3 ) الاختيار لتعليل المختار 3 : 51 ، تحفة الفقهاء 3 : 356 ، بدائع الصنائع 6 : 203 - 205 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 21 - 22 ، المحيط البرهاني 5 : 446 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 351 / 2049 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 178 ، المغني 6 : 382 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 59 ، المحلّى 8 : 206 ، عيون المجالس 4 : 1844 / 1304 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 682 / 1217 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 170 ، الحاوي الكبير 8 : 29 ، حلية العلماء 5 : 459 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 564 ، البيان 7 : 359 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 196 .