العلامة الحلي
400
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولا فرق بين أن يكون الصبي مميّزاً أو غير مميّزٍ ، ولا بين أن يكون مُقرّاً أو منكراً ؛ إذ لا عبرة بكلام الصبي ولا بإقراره ولا بإنكاره ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة . والثاني : إنّه إن كان مميّزاً منكراً ، افتقر مدّعي رقّيّته إلى بيّنةٍ ؛ لأنّ لكلامه حكماً واعتباراً في الجملة « 1 » . قال بعض الشافعيّة : الوجهان مبنيّان على الوجهين في المولود إذا ادّعاه اثنان ولا قائف هل يؤمر بالانتساب لسنّ التمييز ، أم ينتظر إلى أن يبلغ ؟ وفي أنّ الخنثى المشكل هل يراجع لسنّ التمييز ، أم ينتظر إلى أن يبلغ ؟ « 2 » . ثمّ يحلف المدّعي والحالة هذه ؛ لخطر شأن الحُرّيّة . وهل التحليف واجب أو مستحبّ ؟ للشافعيّة قولان ، ويُحكى الوجوب عن نصّ الشافعي 3 . مسألة 465 : لو بلغ الصغير « 4 » وقال : أنا حُرٌّ ، فإن كان المدّعي الملتقطَ ، فالقول قوله مع اليمين ؛ لأصالة الحُرّيّة فيه ، وإن كان مدّعي رقّه غيرَ الملتقط وهو صاحب يدٍ وحكمنا له بالرقّيّة أوّلًا ، كان القول قولَ المدّعي ، ولا يُقبل قول الصغير ، إلّا أن يقيم بيّنةً على الحُرّيّة ؛ لأنّا قد حكمنا برقّه في حال الصغر ، فلا يرفع ذلك الحكم إلّا بحجّةٍ ، لكن له تحليف المدّعي ، وهو أحد قولَي الشافعيّة . والثاني : إنّه يُقبل قوله ، إلّا أن يقيم مدّعي الرقّ بيّنةً على رقّه ؛ لأنّ
--> ( 1 ) ( 1 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 422 ، روضة الطالبين 4 : 510 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 422 . ( 4 ) في الطبعة الحجريّة : « الصبي » بدل « الصغير » .