العلامة الحلي
222
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
خالد ، الذي رواه العامّة ، وقد تقدّم « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم « 2 » . وما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن اللّقطة ، قال : « لا ترفعوها ، فإن ابتليتَ فعرِّفها سنةً ، فإن جاء طالبها ، وإلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب » « 3 » . ولأنّ السنة لا تتأخّر عنها القوافل وتمضي فيها الأزمان التي تقصد فيها البلاد من الحَرّ والبرد والاعتدال . وروي عن عمر روايتان أُخريان : إحداهما : يُعرّفها ثلاثة أشهر . والأُخرى : ثلاثة أعوام « 4 » ؛ لأنّ أُبيّ بن كعب روى أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمره بتعريف مائة دينارٍ ثلاثة أعوام ؛ لأنّه قد روي في حديث أُبيّ بن كعب أنّه قال له : « عرِّفها حولًا » فعرَّفها ، ثمّ عاد إليه ، فقال له : « عرِّفها [ حولًا ] » فعرَّفها ، ثمّ عاد إليه ، فقال له : « عرِّفها حولًا » « 5 » فأمره أن يعرِّفها ثلاثة أحوال .
--> ( 1 ) في ص 165 و 219 . ( 2 ) في ص 166 و 219 . ( 3 ) التهذيب 6 : 390 / 1165 ، الاستبصار 3 : 68 - 69 / 229 . ( 4 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 153 ، المغني 6 : 348 ، الشرح الكبير 6 : 374 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 166 ، صحيح مسلم 3 : 1350 / 1723 ، سنن أبي داوُد 2 : 134 / 1701 ، سنن الترمذي 3 : 658 / 1374 ، سنن البيهقي 6 : 186 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر .