العلامة الحلي
210
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عنه لا يجب تعريفه ، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم ، فما نقص عنه لا يجب تعريفه ؛ لأنّ ما دون ذلك تافه ، فلا يجب تعريفه ، كالتمرة واللّقمة ، وقد قالت عائشة : كانوا لا يقطعون في الشيء التافه « 1 » . وروى العامّة عن عليٍّ عليه السلام : إنّه وجد ديناراً فتصرّف فيه « 2 » . وهو عندنا ضعيف ، ويُحمل على غير اللّقطة . ورووا عن سلمى بنت كعب قالت : وجدتُ خاتماً من ذهبٍ في طريق مكة ، فسألتُ عائشة عنه ، قالت : تمتّعي به « 3 » « 4 » . وليس قول عائشة بحجّةٍ البتّة ، والتحديد بما يجب فيه القطع منافٍ للأصل ، وهو عصمة مال الغير ، وقد ثبت تحريم مال المسلم ، وأنّ حرمته كحرمة دمه « 5 » ، صِرْنا إلى ما نقص عن الدرهم ؛ للإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل . فروع : أ - لو تملّك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه ، فالأقرب : وجوب
--> ( 1 ) المحلّى 11 : 338 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 2 : 426 ، الكامل - لابن عدي - 4 : 1509 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 365 ، المغني 6 : 351 ، الشرح الكبير 6 : 348 . ( 2 ) المغني 6 : 351 ، الشرح الكبير 6 : 348 ، وراجع : سنن أبي داوُد 2 : 137 - 138 / 1714 و 1715 . ( 3 ) كتاب الثقات 4 : 351 ، المغنى 6 : 351 ، الشرح الكبير 6 : 348 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 447 ، التلقين : 508 ، المعونة 3 : 1413 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 160 ، المبسوط - للسرخسي - 9 : 137 ، و 11 : 3 ، المغني 6 : 351 ، الشرح الكبير 6 : 348 ، حلية العلماء 5 : 528 ، و 8 : 49 - 50 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 365 ، و 11 : 175 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 57 - 58 . ( 5 ) سنن البيهقي 6 : 100 ، سنن الدارقطني 3 : 26 / 91 و 92 ، مسند أحمد 6 : 69 / 20172 ، مسند الشهاب 1 : 137 - 138 / 177 و 178 ، حلية الأولياء 7 : 334 .