العلامة الحلي

208

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تمر الصدقة لأكلتكِ » « 1 » . وعن جابر قال : رخّص [ لنا ] رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به « 2 » . وعن عائشة أنّها قالت : لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به « 3 » . وعن سويد بن غفلة قال : خرجتُ مع [ سلمان بن ربيعة ] « 4 » وزيد بن صوحان حتى إذا كُنّا بالعُذَيب التقطتُ سوطاً [ فقالا ] « 5 » لي : ألقه [ فأبيتُ ] « 6 » فلمّا قدمنا المدينة أتيتُ أُبيّ بن كعب فذكرتُ ذلك له ، فقال : أصبت « 7 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلًا كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف » « 8 » . مسألة 327 : وقد اختلف في حدّ القليل الذي لا يجب تعريفه ، فالذي عليه علماؤنا أنّه ما نقص عن الدرهم ، فهذا لا يجب تعريفه ، ويجوز تملّكه

--> ( 1 ) أورده الطوسي في المبسوط 3 : 302 ، وفي صحيح البخاري 3 : 164 ، وصحيح مسلم 2 : 752 / 1071 ، وسنن البيهقي 6 : 195 بتفاوتٍ يسير . ( 2 ) سنن أبي داوُد 2 : 138 / 1717 ، سنن البيهقي 6 : 195 ، المغني 6 : 351 ، الشرح الكبير 6 : 347 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 366 . ( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سعد » . والمثبت كما في المصدر . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فقال » . والمثبت كما في المصدر . ( 6 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 7 ) سنن ابن ماجة 2 : 837 - 838 / 2506 ، المغني 6 : 351 - 352 ، الشرح الكبير 6 : 348 . ( 8 ) الكافي 5 : 137 / 4 ، التهذيب 6 : 389 / 1162 ، الاستبصار 3 : 68 / 226 .