العلامة الحلي
165
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المقصد الخامس : في اللّقطة وفيه مقصدان : المقصد الأوّل « 1 » : في لقطة الأموال اللُّقطة هي المال الضائع عن صاحبه يلتقطه غيره . قال الخليل بن أحمد : اللُّقَطة بفتح القاف : اسم للملتقط ؛ لأنّ ما جاء على « فُعَلة » فهو اسم للفاعل ، كقوله : « هُمَزة لُمَزة » ويقال : فلان هزأة . وبسكون القاف هي المال الملقوط ، مثل الضَّحْكة - بسكون الحاء - هو الذي يضحك منه ، والهزأة - بفتح الزاء - هو الذي يهزأ به « 2 » . وقال الأصمعي وابن الأعرابي والفرّاء : اللّقَطة - بفتح القاف - : اسم للمال الملقوط أيضاً « 3 » . والأصل في اللّقطة : ما رواه العامّة عن زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن لقطة الذهب والورق ، فقال : « اعرف وكاءها وعفاصها ثمّ عرِّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها » - وفي روايةٍ أُخرى : « ثمّ عرِّفها سنةً ، فإن لم تعرف فاستنفع بها ، ولتكن وديعةً عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه » - قال : فضالّة الغنم ؟ قال :
--> ( 1 ) كذا قوله : « وفيه مقصدان ، المقصد الأوّل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، ولم يُعنون المصنّف قدس سره « المقصد الثاني » فيما يأتي . ( 2 ) الزاهر ( مقدّمة الحاوي الكبير ) : 312 ، البيان 7 : 438 ، المغني والشرح الكبير 6 : 346 . ( 3 ) الزاهر ( مقدّمة الحاوي الكبير ) : 312 - 313 ، البيان 7 : 438 ، المغني والشرح الكبير 6 : 346 .