العلامة الحلي
163
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أن يلبس الثوب ويستخدم العبد « 1 » . وعندي لا بأس بذلك . أمّا لو شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة ، أو أنّه متى باع السلعة فهو أحقّ بها بالثمن ، فهذه شروط باطلة . وهل يبطل العقد ببطلان الشرط ؟ الأقرب عندي : ذلك .
--> ( 1 ) المغني 5 : 186 - 187 .