العلامة الحلي

100

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والشافعي في أحد أقواله « 1 » - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ . ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه » « 2 » . وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد « 3 » .

--> ( 1 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 47 ، المغني 5 : 152 ، الشرح الكبير 5 : 164 ، المدوّنة الكبرى 5 : 97 ، الاستذكار 21 : 170 / 30924 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 646 / 1126 ، بداية المجتهد 2 : 240 ، التفريع 2 : 194 ، التلقين : 408 ، الذخيرة 6 : 59 ، عيون المجالس 4 : 1786 / 1251 ، المعونة 2 : 1123 ، تحفة الفقهاء 3 : 23 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 34 ، المبسوط - للسرخسي - 22 : 62 - 63 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 43 / 1712 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 211 ، الحاوي الكبير 7 : 318 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 394 ، بحر المذهب 9 : 199 و 200 ، الوجيز 1 : 224 ، الوسيط 4 : 120 ، حلية العلماء 5 : 339 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 386 ، البيان 7 : 184 و 185 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 32 ، روضة الطالبين 4 : 214 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 6 . ( 2 ) الكافي 5 : 241 / 5 ، التهذيب 7 : 191 / 847 . ( 3 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 47 ، المغني 5 : 152 ، الشرح الكبير 5 : 164 ، الحاوي الكبير 7 : 318 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 394 ، بحر المذهب 9 : 199 و 200 ، الوسيط 4 : 121 ، حلية العلماء 5 : 339 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 386 ، البيان 7 : 184 - 185 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 6 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 32 ، روضة الطالبين 4 : 214 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 44 / 1712 ، الاستذكار 21 : 170 / 30927 و 30930 ، بداية المجتهد 2 : 240 ، عيون المجالس 4 : 1786 / 1251 .