العلامة الحلي

97

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الموكّل ، فإذا ردّه على الوكيل ردّه على الموكّل « 1 » . وهو ممنوع ؛ لبراءة ذمّة الوكيل من العهدة . وهل للوكيل حطّ بعض الثمن للعيب ؟ للشافعيّة قولان 2 . ويحتمل أنّه ليس له ذلك ؛ لأنّه مأمور بالبيع ، وأن يكون له ؛ لأنّ الأمر بالبيع إنّما يتناول ثمن مثل السلعة ، وثمن مثل سلعته ما قبضه ثمناً بعد إسقاط الأرش . ولو زعم الموكّل حدوث العيب في يد المشتري ، وصدّق الوكيل المشتري ، ردّ المشتري على الوكيل ، ولم يردّ الوكيل على الموكّل عند الشافعيّة 3 . والوجه : إنّه مع عدم البيّنة يحلّف المشتري البائعَ على عدم السبق ، ويستقرّ البيع للمشتري مجّاناً . هذا إن علم المشتري بالوكالة . وإن لم يعلم ، ردّ على الوكيل . تذنيب : هل لعامل القراض أن يشتري مَنْ ينعتق على المالك ؟ سيأتي . فإن قلنا : له ذلك فلو اشترى أباه فظهر معيباً ، فللوكيل ردّه إن جعلنا للوكيل الردَّ أو كان وكيلًا فيه ؛ لأنّه لا يعتق على الموكّل قبل الرضا بالعيب . البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل . مسألة 715 : يجب على الوكيل تتبّع تخصيصات الموكّل ، ولا يجوز له العدول عنها ولا التجاوز بها ، إلّا في صورة السُّوق على ما يأتي « 4 » ، بل

--> ( 1 ) ( 1 - 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 235 ، روضة الطالبين 3 : 544 . ( 4 ) في ص 98 .