العلامة الحلي
86
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو باع بغبْنٍ فاحش بإذن الموكّل ، احتُمل الوجهان . أمّا الأوّل : فظاهر . وأمّا الثاني : فقياسه أن لا يغرم إلّا قدر الثمن ؛ لصحّة البيع به بالإذن . فإن قبض الوكيل الثمن بعد ما غرم ، دفعه إلى الموكّل ، واستردّ ما غرمه . البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء . مسألة 706 : الوكيل بالشراء إذا اشترى ما وُكّل فيه ، مَلَك تسليم ثمنه ؛ لأنّه من تتمّته وحقوقه ، فهو كتسليم المبيع في الحكم ، والحكم في قبض المبيع كالحكم في قبض الثمن في البيع ، الوجه عندنا أنّه لا يملكه كما قلنا في البيع : لا يملك الوكيل فيه قبض الثمن . فإذا اشترى الوكيل بثمنٍ معيّن ، فإن كان في يده ، طالَبه البائع به ، وإلّا فلا . فإن اشترى عبداً ونقد ثمنه ، فخرج العبد مستحقّاً ، لم يملك مخاصمة البائع في الثمن . ولو اشترى شيئاً وقبضه وأخّر دفع الثمن إلى البائع لغير عذرٍ فهلك في يده ، ضمن . وإن كان لعذرٍ - مثل أن مضى لينقده فهلك ، أو نحو ذلك - فلا ضمان عليه ؛ لأنّه في الصورة الأُولى مفرّط ، دون الثانية . مسألة 707 : إذا وكّله في الشراء فإمّا أن تكون العين شخصيّةً « 1 » أو كلّيّةً . فإن كانت كلّيّةً - مثل أن يقول : وكّلتُك في شراء عبدٍ هنديّ أو تركيّ ، أو يطلق على الأصحّ كما قلنا - اقتضى ذلك شراء السليم دون المعيب ، عند
--> ( 1 ) يأتي حكمها في ص 92 ، المسألة 711 .