العلامة الحلي

79

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وله أن يعطي ولده وأباه وامرأته ومَنْ تلزمه نفقته مع الاستحقاق . وعن أحمد روايتان « 1 » . مسألة 697 : إذا وكّله في البيع مؤجَّلًا ، فإن قدّر الأجل صحّ التوكيل ، وإن أطلق فالأقرب : الجواز ، ويرجع في ذلك إلى مصلحة الموكّل ، والمتعارف إن كان فيه عرف . وللشافعيّة وجهان : أحدهما : أنّه لا يصحّ التوكيل مع الإطلاق ؛ لاختلاف الأغراض بتفاوت الآجال طولًا وقصراً . وأصحّهما عندهم : الصحّة . وعلى ما ذا يُحمل ؟ فيه ثلاث أوجُه : أحدها : أنّه ينظر إلى المتعارف في مثله ، فإن لم يكن فيه عرفٌ راعى الوكيلُ الأنفعَ للموكّل . والثاني : له التأجيل إلى أيّة مدّة شاء ؛ عملًا بإطلاق اللفظ . والثالث : يؤجّل إلى سنة ولا يزيد عليها ؛ لأنّ الديون المؤجَّلة تتقدّر بها ، كالجزية والدية « 2 » . البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع . مسألة 698 : إذا وكّله في البيع مطلقاً ، لم يملك الوكيل قبض الثمن ،

--> ( 1 ) المغني 5 : 241 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 361 ، بحر المذهب 8 : 183 ، الوسيط 3 : 287 - 288 ، حلية العلماء 5 : 136 ، البيان 6 : 386 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 227 - 228 ، روضة الطالبين 3 : 539 .