العلامة الحلي

67

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومَنَع بعضُهم من تسلّط المرتهن على بيع المرهون بمجرّد امتناع الراهن عن أداء ما عليه « 1 » . وإذا أُلحق المرتهن بالحاكم فيما ذكرنا ، أشبه أن يلحق وكيل الراهن ببيع المرهون وقضاء الدَّيْن منه بالمرتهن ، بل أولى ؛ لأنّ نيابة المرتهن حينئذٍ قهريّة ، و [ الموكّل ] « 2 » قد رضي بتصرّفه ، ونصبه لهذا الغرض . مسألة 690 : الوكيل بالبيع المطلق يبيع من ابنه الكبير وأبيه وسائر أُصوله وفروعه - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 3 » - لأنّه باع بثمن المثل الذي لو باع به من أجنبيّ لصحّ ، فأشبه ما لو باع من صديقه ، ولأنّه يجوز للعمّ أن يزوِّج موليتَه من ابنه إذا أطلقت الإذن ، ولم يُجعل تعيين الزوج شرطاً ، فكذا هنا ، ولأنّ القابل غير العاقد ، فصحّ البيع ، كالأجنبيّ . والثاني للشافعيّة : أنّه لا يجوز - وبه قال أبو حنيفة ، ويعتبر أبو حنيفة قبولَ الشهادة له « 4 » - لأنّ التهمة تلحقه في حقّ أبيه وابنه الكبير بالميل إليهما ، كما تلحقه في حقّ نفسه ، ولهذا لا تُقبل شهادته لهما ، كما لا تُقبل شهادته لنفسه ، ومن الجائز أن يكون هناك راغب بأكثر من الثمن « 5 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 225 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الوكيل » . والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) بحر المذهب 8 : 179 ، حلية العلماء 5 : 127 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 219 ، البيان 6 : 375 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 225 ، روضة الطالبين 3 : 538 . ( 4 ) بدائع الصنائع 6 : 28 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 145 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 22 ، الفقه النافع 3 : 1242 / 997 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 262 ، بحر المذهب 8 : 178 ، حلية العلماء 5 : 127 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 219 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 225 . ( 5 ) بحر المذهب 8 : 178 - 179 ، حلية العلماء 5 : 127 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 219 ، البيان 6 : 375 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 225 - 226 ، روضة الطالبين 3 : 538 .