العلامة الحلي
62
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولأنّه وكيل في عقد البيع ، فتصرّفه بالغبن لا يلزم الموكّل ، كالوكيل بالشراء إذا اشترى بغبنٍ فاحش ، ولأنّه إذا باع وأطلق ، كان الثمن حالًّا ، فإذا وكّل بالبيع وأطلق ، حُمل على الثمن الحالّ « 1 » . وقال أبو حنيفة : إذا وكّله في البيع وأطلق ، جاز له أن يبيع بأيّ ثمن كان ، قليلًا كان أو كثيراً ، حالًّا ومؤجَّلًا من أيّ نقدٍ شاء ؛ لأنّ المبيع ملكه ، فإذا أمر ببيعه مطلقاً ، حُمل على العموم في كلّ بيعٍ « 2 » . وهو ينتقض بالشراء ، فإنّه إذا أطلق له الشراء ، انصرف الإطلاق إلى الشراء بثمن المثل عنده « 3 » . وقال أبو يوسف ومحمّد : إذا أطلق له البيع ، لم يجز إلّا بثمن المثل من نقد البلد ، ويجوز حالًّا ومؤجَّلًا ؛ لأنّ البيع يقع بالحالّ والمؤجَّل في العادة ، فانصرف الأمر إليه « 4 » .
--> ( 1 ) بحر المذهب 8 : 182 ، الوسيط 3 : 285 ، حلية العلماء 5 : 133 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 216 ، البيان 6 : 381 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 223 - 224 ، روضة الطالبين 3 : 537 ، المغني 5 : 255 ، الشرح الكبير 5 : 226 ، بداية المجتهد 2 : 303 ، التلقين : 446 ، المعونة 2 : 1239 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 234 ، بدائع الصنائع 6 : 27 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 145 - 146 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 23 ، الفقه النافع 3 : 1242 / 998 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 260 ، بداية المجتهد 2 : 303 ، المعونة 2 : 1239 ، بحر المذهب 8 : 182 ، حلية العلماء 5 : 134 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 217 ، البيان 6 : 381 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 224 ، المغني 5 : 255 ، الشرح الكبير 5 : 226 . ( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 146 ، الفقه النافع 3 : 1242 / 998 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 261 ، المغني 5 : 255 ، الشرح الكبير 5 : 226 ، بحر المذهب 8 : 182 . ( 4 ) تحفة الفقهاء 3 : 234 ، بدائع الصنائع 6 : 27 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 23 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 145 ، الفقه النافع 3 : 1242 / 998 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 260 ، بحر المذهب 8 : 182 ، حلية العلماء 5 : 134 ، البيان 6 : 381 ، المغني 5 : 255 ، الشرح الكبير 5 : 225 - 226 .