العلامة الحلي

129

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الحاكم دعواه على خصم موكّله . وعند القائلين بأنّ الحاكم لا يحكم بعلمه لا يسمع دعواه حتى يشهد بوكالته شاهدان « 1 » . وإن كان قد وكّله في غير حضور الحاكم وحضر عند الحاكم وادّعى وكالة موكِّله وأحضر شاهدين يشهدان له بالوكالة ، سمع الحاكم الشهادة بذلك ، وبه قال مالك والشافعي « 2 » . ولو أحضر خصماً وادّعى عليه الحقَّ لموكّله قبل ثبوت الوكالة ، لم يسمع الحاكم دعواه . وقال أبو حنيفة : لا تُسمع الشهادة على الوكالة ، إلّا أن يقدّم خصماً من خصماء الموكّل فيدّعي عليه حقّاً لموكّله ، فإذا أجاب المدّعى عليه حينئذٍ يسمع الحاكم البيّنةَ « 3 » . فحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في فصلين : أحدهما : إنّ عندنا يسمع الحاكم البيّنةَ من غير خصمٍ ، وعنده لا يسمع . والثاني : إنّ عندنا لا تُسمع دعواه لموكّله قبل ثبوت وكالته ، وعنده

--> ( 1 ) راجع : المغني والشرح الكبير 5 : 269 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 5 : 270 ، الذخيرة 8 : 15 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 607 / 1031 ، بحر المذهب 8 : 154 ، حلية العلماء 5 : 122 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 245 ، روضة الطالبين 3 : 551 - 552 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 5 : 270 ، بحر المذهب 8 : 154 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 245 .