العلامة الحلي

120

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 730 : لا يُقبل إقرار الوكيل ، فلو أقرّ وكيل المدّعي بالقبض ، أو الإبراء ، أو قبول الحوالة ، أو المصالحة على مال ، أو بأنّ الحقّ مؤجَّل ، أو أنّ البيّنة فسقة ، أو قد زوّروا ، أو قد أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ المدّعى ، لم يُقبل ، سواء أقرّ في مجلس الحكم أو غيره ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وابن أبي ليلى وزفر وأحمد « 1 » - لأنّ الإقرار معنى يقطع الخصومة وينافيها ، فلا يملكه الوكيل فيها ، كالإبراء . ولأنّه غير وكيلٍ في الإقرار ، فلا يكون نائباً عنه ، وإخبار الغير عن حقّ الغير إن كان شهادةً سُمعت ، وإلّا فلا ، والإقرار إخبار . وقال أبو حنيفة ومحمّد : يُقبل إقراره إذا كان في مجلس الحكم فيما عدا الحدود والقصاص « 2 » . وقال أبو يوسف : يُقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره ؛ لأنّ الإقرار

--> ( 1 ) الأُم 3 : 232 ، مختصر المزني : 110 ، الحاوي الكبير 6 : 513 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 358 ، بحر المذهب 8 : 163 ، الوسيط 3 : 297 ، الوجيز 1 : 192 ، حلية العلماء 5 : 121 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 214 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 453 / 1839 ، البيان 6 : 370 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 243 - 244 ، روضة الطالبين 3 : 551 ، تحفة الفقهاء 3 : 229 ، بدائع الصنائع 6 : 24 ، المبسوط - للسرخسي - 19 : 4 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 69 / 1742 ، النتف 2 : 599 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 151 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 267 ، المغني 5 : 218 ، الشرح الكبير 5 : 243 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 229 ، بدائع الصنائع 6 : 24 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 69 / 1742 ، النتف 2 : 599 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 150 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 267 ، الحاوي الكبير 6 : 513 ، بحر المذهب 8 : 163 ، الوسيط 3 : 297 ، حلية العلماء 5 : 121 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 214 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 453 / 1839 ، البيان 6 : 370 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 244 ، المغني 5 : 218 ، الشرح الكبير 5 : 243 .