العلامة الحلي

12

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ضروب من الجهالة ، ويصحّ في الموجود والمفقود ، فيحتمل فيه تأخير القبول ، كالوصيّة ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي « 1 » . وقال القاضي أبو حامد من أصحابه : إنّه يجب أن يكون على الفور ، كالبيع « 2 » . وقال بعضهم : يكتفى بوقوعه في المجلس « 3 » . هذا في القبول اللفظي ، فأمّا بالمعنى الأوّل الفعلي فلا يجب التعجيل - عندنا وعنده « 4 » - بحال . وإن [ لم نشرط ] « 5 » القبول فلو وكّله والوكيل لا يشعر به ، ففي ثبوت وكالته إشكال . وللشافعيّة وجهان يقربان من القولين في أنّ العزل هل ينفذ قبل بلوغ خبره إلى الوكيل ؟ والوكالة أولى أن لا تثبت ؛ لأنّها تسليط على التصرّف « 6 » . فإن لم نثبتها ، فهل نحكم بنفوذها حالة بلوغ الخبر كالعزل ، أم لا ؟ للشافعيّة وجهان 7 .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 6 : 499 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 357 ، التنبيه : 108 ، بحر المذهب 8 : 156 ، حلية العلماء 5 : 116 ، البيان 6 : 362 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 220 ، روضة الطالبين 3 : 534 ، المغني 5 : 209 ، الشرح الكبير 5 : 202 . ( 2 ) الحاوي الكبير 6 : 499 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 357 ، بحر المذهب 8 : 156 ، حلية العلماء 5 : 116 ، البيان 6 : 362 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 220 . ( 3 ) البيان 6 : 363 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 220 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 220 ، روضة الطالبين 3 : 534 . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « شرط » . والصحيح ما أثبتناه . ( 6 ) ( 6 و 7 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 220 ، روضة الطالبين 3 : 534 .