العلامة الحلي

74

تحرير الأحكام ( ط . ق )

وعلى الواطي قيمة الولد يوم سقوطه حيّا للسيّد ولو اعتدت من المحلل فتزوّجها الأوّل في العدّة فكان حكمهم حكم الأجنبي في التحريم المؤبّد وعدمه [ - يو - ] المطلقة رجعيّا لها النفقة وإن كانت حاملا مدّة العدّة يوما فيوما والبائن لا نفقة لها إن كانت حائلا وإن كانت حاملا فلها النفقة يوما فيوما ولا ينتظر وضعها ونكاح الشبهة لا نفقة فيه إلّا أن تكون حاملا فيثبت النفقة للحمل فإذا تزوّجت في عدّتها وحملت وقلنا النفقة للحامل لم يجب لها نفقة لاحتمال أن يكون من الأوّل فيستحقّ النفقة ومن الثاني فلا يستحق فلا تدفع إليها بالشكّ فإن وضعته وله مال أنفق منه وإلّا منهما حتّى يلتحق بأحدهما بالقرعة ويطالب الزّوج بنفقته أقصر المدّتين من مدّة الحمل ومدّة الأقراء وإن قلنا للحمل استحقّت النفقة عليهما نصفين مدة الحمل ومع الوضع ينفق من مال الولد إن كان له مال وإلّا وجبت نفقة أقصر المدّتين لأنّها قد أخذت النفقة لمدة الحمل فلا يستحق المطالبة لغيره ولو كان الطلاق بائنا فكذلك إلّا أنّها لا ترجع بعد الوضع كما قلنا هناك ترجع بنفقة أقل المدّتين الفصل الخامس في المفقود وفيه [ - و - ] مباحث [ - ا - ] الغائب إن كانت غيبة غير منقطعة يعرف خبره فالزّوجية باقية وإن بعدت المسافة وطالت الغيبة ما لم يثبت وفاته وإن كانت منقطعة لا يسمع خبره ولا يعلم حاله من حياة وموت فإن صبرت المرأة فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين من حين الرفع وبعث في طلبه ومعرفة حاله في الآفاق فإن عرفت حياته وجبت عليها الصبر أبدا وأنفق عليها الحاكم من بيت المال إن لم يكن له مال وإن لم يعرف خبره ومضت المدّة فإن كان للغائب وليّ ينفق عليها وجب عليها الصبر أبدا وإن لم يكن له وليّ فرق الحاكم بينهما واعتدت عدّة الوفاة من حين التفريق وجاز لها التزويج عند خروج العدّة [ - ب - ] لو جاء الغائب وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل عليها لأنّ عقده سقط اعتباره في نظر الشرع وكذا إن جاء بعد خروج العدّة قبل النكاح على الأقوى أمّا لو جاء وهي في العدّة فهو أملك بها إجماعا وكذا لو ظهر موته بعد النكاح الثاني ولا عدة ثانية عليها سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو بعدها [ - ج - ] إذا صبرت وجبت لها النفقة دائما وإن رفعت أمرها إلى الحاكم وأجّلها أربع سنين وجبت النفقة فيها أيضا أمّا في زمن العدّة فلا نفقة لها سواء عاد زوجها قبل الانقضاء أو لا [ - د - ] لو ظاهر الغائب أو آلى أو قذف أو طلّق فإن كان في زمن العدّة أو قبلها صح ولزمه ما يلزم الزوج الحاضر وإن اتفق بعدها لم يعتد به [ - ه‍ - ] لو أتت بولد بعد التزويج لستّة أشهر فصاعدا حكم به للثاني فإن ادعاه الأوّل بسبب الزوجيّة القديمة لم يسمع منه وإن قال إنّي دخلت سرّا ووطئتها قال الشيخ يستخرج بالقرعة وليس بمعتمد بل الوجه لحوقه بالثاني ولو مات الغائب بعد العدّة لم ترثه ولم تعتد له ثانيا وكذا لو ماتت هي سواء عقد الثاني أو لا ولو مات أحدهما في العدّة فالأقرب أن الآخر يرثه الفصل السّادس في عدّة الإماء والاستبراء وفيه [ - يج - ] بحثا [ - ا - ] إذا كان الزوجة أمة وطلّقت قبل الدخول فلا عدّة عليها وإن كان بعده وكانت حائلا فعدّتها قرءان هما طهران إن كانت من ذوات الحيض وأقلّ مدّة انقضائها ثلاثة عشر يوما ولحظتان الأخيرة دلالة كالحرة وإن كانت من ذوات الشهور فعدّتها شهر ونصف سواء كان زوجها حرا أو عبدا ولو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل إجماعا [ - ب - ] لو أعتقت قبل الطلاق فعدّتها عدّة الحرة ولو أعتقت بعده فإن كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الأمة وإن كان رجعيّا أكملت عدّة الحرّة هذا إذا أعتقت في العدة فإن أعتقت بعدها لم يجب الإكمال [ - ج - ] لو طلّق العبد الأمة واحدة بعد الدخول ثمّ أعتقت فإن اختارت الفسخ فلا رجعة له أو كملت عدّة الحرة ولا يجب استيناف العدّة وإن أمسكت من غير اختيار وانقضت العدّة من غير رجعة ماتت والعدّة عدة الحرة وإن راجع ثبت لها الخيار على الفور فإن اختارت الفسخ فالأقرب أنّها تستأنف عدة حرّة لا تكملها ولو طلّق زوجته حرّة أو أمة رجعيا ثم راجعها انقطعت العدّة فإن طلقها استأنفت العدّة ولا تكملها قطعا سواء وطئها بعد المراجعة أو لا ولو خالعها ثمّ تزوّجها ثمّ طلقها ثم راجعها ثمّ خالعها قبل الدخول لم يكن عليها عدّة قال الشيخ والأحوط استيناف العدّة وكذا لو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوجها ثمّ طلقها قبل الدخول [ - د - ] عدّة الذمّية كالحرة في الطلاق والوفاة [ - ه‍ - ] عدّة الأمة في الوفاة إن كانت حائلا شهران وخمسة أيّام وإن كان حاملا فأبعد الأجلين ولو كانت أمّ ولد لمولاها ومات زوجها فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين [ - و - ] أمّ الولد من المولى إذا طلّقها زوجها ومات في العدة فإن كان رجعيّا استأنفت عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيّام وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين وإن كان بائنا أكملت عدّة الطلاق ولو كانت الأمة غير أمّ ولد ومات زوجها في العدّة استأنفت للوفاة عدة الأمة إن كان الطلاق رجعيا وإن كان بائنا أتمت عدّة الطلاق خاصّة [ - ز - ] لو مات زوج الأمة ثمّ أعتقت في العدة أتمت عدّة الحرّة ولو دبّر المولى جاريته التي يطأها ثمّ مات اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء بوطيه