العلامة الحلي

5

تحرير الأحكام ( ط . ق )

لو تقدّم القبول [ - و - ] لو كان الزوج غائبا فقالت المرأة زوّجت نفسي من فلان أو قال الوليّ زوّجت فلانة من فلان فبلغ الزوج ذلك فقبل لم ينعقد [ - ز - ] إذا أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو مات بطل حكم الإيجاب فلو قبل لم ينعقد وكذا لو تقدّم القبول ثمّ جنّ قبل الإيجاب أو أغمي عليه وكذا البحث في البيع [ - ح - ] لا يدخل النكاح خيار المجلس ولا الشرط فإن شرط الخيار فيه بطل العقد ولو شرطا لخيار في الصداق صحّ العقد والشرط [ - ط - ] لا اعتداد بعبارة الصّبي في العقد إيجابا ولا قبولا لنفسه ولغيره وكذا المجنون والسكران وإن التزم به بعد الإفاقة وبالجملة لا بدّ للقصد من المكلّف [ - ى - ] يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالإشارة أو الاسم أو الصفة فلو قال زوّجتك إحدى بناتي أو بنتي وله أكثر من واحدة بطل وكذا يبطل لو قال زوّجتك حمل هذه الجارية ولو قال زوّجتك بنتي هذه فلانة أو بنتي هذه أو بنتي وله واحدة صحّ وكذا يصحّ لو قال زوّجتك هذه وهي حاضرة ولو قال زوّجتك بنتي فاطمة واسمها خديجة ولا بنت له غيرها صحّ اعتبارا بالإضافة اللازمة وإلغاء الاسم المفارق ولو قال زوّجتك فلانة وأطلق لم يصحّ ولو كان لكبرى فاطمة والصغرى خديجة فقال زوّجتك الكبرى صحّ وكذا لو قال فاطمة وكذا في الصغرى ولو قال زوجتك الكبرى خديجة صحّ للكبرى اعتبارا باللازم ولو قال زوّجتك بنتي ونوى الكبرى فقال الزّوج قبلت ونواها صحّ ولو قال زوّجتك ابنتي فاطمة ونوى الصغرى فقال قبلت نكاح فاطمة ونوى الكبرى صحّ ظاهرا للكبرى لاتفاقهما على الاسم ويبطل باطنا لأنّ الوليّ أوجب للصغرى والزوج قبل لغيرها ولو صدّقه بطل ظاهرا أيضا ولو كان له عدّة بنات فزوّج واحدة ولم يسمها عند العقد فإن لم ينو واحدة معيّنة بطل على ما قلناه وإن نوى معيّنة صحّ فإن اختلف هو والزّوج في المعقود عليها فإن كان الزّوج قد رآهن كلهنّ فالقول قول الأب لأنّ الظاهر أنّه وكّل التعيين إليه وعلى الأب أن يسوق إليه المنوية فإن لم يكن الزّوج قد رآهن كلهنّ بطل العقد [ - يا - ] لو كتب إلى الوليّ فقال زوّجني وليّتك فقرأه الوليّ أو غيره بحضور شاهدين وقال زوّجته لم ينعقد [ - يب - ] لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ ويشترط في غيرها وأمّا الشاهدان فلا يشترطان في شيء من الأنكحة ويجوز لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سواء تؤامرا الكتمان أو لا [ - يج - ] لو ادّعى زوجية امرأة فصدّقته أو ادّعت هي وصدّقها قضي بالزوجيّة بينهما ظاهرا وتوارثا ولو ادعاها أحدهما حكم عليه به وقضي بمقتضى العقد في حقّه خاصة دون صاحبه ولو ادّعى زوجيّة امرأة وادعت أختها زوجيّته وأقام كلّ منهما بيّنة حكم لبيّنته ما لم يسبق تاريخ الأخرى أو يكون قد دخل بالمدّعية فإن حصل أحد الأمرين قضى لها [ - يد - ] لو أذن المولى لعبده في شراء زوجته فاشتراها لمولاه كان العقد باقيا وكذا إن اشتراها لنفسه على ما اخترناه من أنّ العبد لا يملك شيئا وعلى القول الآخر يبطل ولو تحرّر بعضه فاشتراها بطل العقد سواء اشتراها بمال نفسه أو بالمشترك بينه وبين المولى [ - يه - ] يشترط تجريد الصيغة عن الشرط فلو قال إن كان ولدي أنثى فقد زوّجتكها لم يصحّ وإن كانت أنثى ولو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك فالأقرب الصحّة أمّا لو جعل بضع إحداهما نكاح الأخرى فإنّه يبطل قطعا [ - يو - ] الخطبة مستحبّة وهي تصريح وتعريض فالأوّل هو أن يخاطبها بما لا يحتمل غير النكاح مثل أن يقول أريد أن أتزوّجك أو أنكحك والثاني أن يخاطبها بما يحتمل غيره مثل أن يقول ربّ راغب فيك أو متطلع إليك أو حريص عليك أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة ثمّ المرأة إن كانت خالية من بعل أو عدّة جاز التعريض لها بالخطبة والتصريح وإن كانت ذات بعل أو ذات عدّة رجعيّة لم يجز التصريح لها بالخطبة ولا التعريض وإن كانت مطلّقة ثلاثا جاز التعريض لها بالخطبة من الزّوج وغيره ولا يجوز التصريح منهما لها وإن كانت الطلاق تسعا للعدّة حرمت الخطبة تعريضا وتصريحا من الزوج ويجوز من غيره تعريضا لا تصريحا ولو خرجت العدّة جاز من الغير تصريحا وإن كان الطلاق باينا غير محتاج إلى المحلّل كالخلع وشبهه جاز التعريض من الزّوج وغيره في العدّة والتصريح من الزّوج خاصة ويجوز بعد العدّة التصريح من الزّوج وغيره والمتوفى عنها زوجها يجوز التعريض لها لا التصريح وبعد العدة يجوز التصريح إذا عرفت هذا فإنّ جواب المرأة مثل الخطبة فيجوز لها التعريض فيه ويكره أن يواعدها سرّا ومعناه أن يخطب بالفحش من القول والهجر من الكلام مثل أن يقول عندي جماع يرضيك وكذا لو عرض به بأن يقول ربّ جماع يرضيك ولو صرّح بالخطبة فيما منع من التصريح به أو واعدها سرّا ثمّ انتقضت العدّة وتزوّجها صحّ النكاح [ - يز - ] إذا خطب امرأة فأجابت قال الشيخ ره حرم على غيره الخطبة عليها إلّا أن يأذن له أو يترك فإن خطب وتزوّج على خطبة أخته كان النكاح صحيحا أمّا لو خطب فامتنعت أو سكتت أو رضيت به ولم تصرّح بالإجابة مثل أن يقول ما أنت إلّا رضا أو ما فيك عيب لم يحرم على غيره خطبتها وإذا أذنت المرأة لوليّها في تزويجها ممّن يشاء كان لكلّ أحد خطبتها الفصل الثّاني في أولياء العقد وفيه [ - ل - ] بحثا [ - ا - ] المرأة إن كانت صغيرة أو مجنونة كانت الولاية في نكاحها لكلّ واحد من الأب والجدّ للأب وإن علا سواء كانت بكرا أو ذهبت بكارتها