العلامة الحلي

25

تحرير الأحكام ( ط . ق )

لها مع كمال الحرّية وكذا الاختيار للعبد إذا أعتق وتحته أمة [ - كه - ] خيار الأمة إلى حاكم ولا الإشهاد عليه وتعتدّ عدّة الحرّة للطلاق من حين اختيار الفسخ ويكون بائنا ليس للزوج الرّجعة فيها إلّا بعقد مستأنف [ - كو - ] إذا أعتقت تحت عبد فطلّقها قبل أن يختار قال الشيخ الذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا لاستلزامه إبطال الاختيار ويحتمل وقوعه إذ العتق لا يزيد النكاح فقد صارت ملكه فيقع ويحتمل وقوعه مراعى فإن اختارت الفسخ لم يقع لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق فصار كان النكاح انفسخ في تلك الحال فيكون الطلاق واقعا في نكاح مفسوخ وإن اختارت النكاح وقع الفصل السّابع في النكاح بملك اليمين وفيه [ - يط - ] بحثا [ - ا - ] وطي الإماء يستباح بأمور ثلاثة العقد عليهن بإذن أهلهنّ وقد سلف وملكهن وإباحة المولى لهنّ وهذا الثالث في الحقيقة داخل في الأوّلين لأنّ الإجماع منعقد عليه فعند المرتضى قدّس اللَّه روحه أنّه من الأوّل وعند الشيخ رحمه اللَّه أنّه من الثاني إذ الإباحة نوع تمليك للمنافع والأوّل من الأقسام ينحصر في عدد فالحرّ لا يستبيح أكثر من أمتين والعبد لا يستبيح أكثر من أربع وأمّا القسمان الباقيان فلا ينحصران في عدد بل يجوز للحرّ والعبد معا أن يستبيحا بهما مهما شاءا من غير حصر [ - ب - ] يحرم على المالك مملوكته إذا زوّجها حتّى يحصل الفرقة وتقضي عدّتها إن كانت ذات عدّة ولا يجوز له النظر منها إلّا ما لا يجوز لغير المالك وليس للمولى الفسخ للعقد إلّا أن يكون الزوج مملوكه ولو باعها تخيّر المشتري في الفسخ والإمضاء [ - ج - ] إذا اشترى أمة لم يجز له وطيها حتّى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بخمسة وأربعين يوما ولو كان لها زوج فأجاز نكاحها لم يكن له بعد ذلك فسخ النكاح وكذا لو علم ولم يفسخ ولو فارق الزوج حلّت عليه بعد العدة ولو لم يجز نكاحه كفاه الاستبراء عن العدّة [ - د - ] يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم وما يسبيه الكفّار منهم [ - ه‍ - ] كلّ من ملك أمة بأيّ وجه كان لا يجوز له وطيها قبلا حتّى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ولو ملكها حائضا أو كانت لعدل وأخبر باستبرائها أو كانت لامرأة خلافا لابن إدريس في الثلاثة أو آيسة أو حاملا سقط استبراؤها ولو ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها والوطي في الحال من غير استبراء والأفضل استبراؤها ولو كان قد وطئها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلّا بعد العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء [ - و - ] يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره والصيغة فيه أحللت لك وطيها أو جعلتك في حلّ من وطيها ولا تحلّ بلفظ العارية وهل يحلّ بلفظ الإباحة قولان ولو قال وهبتك وطيها أو سوّغتك أو ملّكتك ففي تسويغها بذلك إشكال ولو قال أجزتك وطيها لم يجز ولو حلّل أمته لمملوكه ففي تسويغها له روايتان إحداهما الجواز مع التعيين للموطوءة لأنّه نوع إباحة والمملوك أهل لها والثاني المنع لأنّه تمليك والعبد ليس بصالح له [ - ز - ] يجوز تحليل المدبرة وأمّ الولد ولو انعتق بعضها فأحلّته لم تحلّ ولو هايأها فعقد عليها متعة في يومها فالمرويّ الجواز ولو كانت مشتركة فأحلّ أحد الشريكين لصاحبه حلّت [ - ح - ] يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك وما يقتضي العادة تناوله فلو أحلّ له التقبيل أو اللمس لم يحلّ له الوطي ولا الاستخدام ولو أباحه الاستخدام لم يجز له سواه ولو أباحه الوطي جاز له التقبيل واللمس وحرم عليه الاستخدام ولو وطئ في موضع المنع كان عاصيا وعليه عوض البضع وكان الولد رقّا للمولى [ - ط - ] يجوز أن يحلّل الرّجل جاريته لمملوك غيره بإذن مولاه ولا يجوز للمملوك الوطي بدون الإذن [ - ى - ] إذا أحلّ جاريته للحرّ فإن شرط رقية الولد لزم الشرط وإن شرط الحرّية كان حرا وإن أطلق فروايتان إحداهما إنّ الولد رقّ لمولى الجارية وهي خيرة الشيخ والثانية أنّه حرّ وهو المعتمد وعلى قول الشيخ يجب على الأب فكّ الولد بالقيمة يوم سقوطه حيّا وعندنا لا شيء عليه [ - يا - ] اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبط المدّة وفيه نظر [ - يب - ] إذا اشترى أمة حاملا قال الشيخ في النهاية لم يجز له وطيها حتّى تضع أو يمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيّام فإن أراد وطيها قبل ذلك وطيها فيما دون الفرج وفي الخلاف أنّه مكروه وهو الأجود عندي [ - يج - ] إذا طلّقت الأمة بعد الدخول بها ثمّ باعها مولاها في العدة أتمت العدّة قال في المبسوط ويجب عليها الاستبراء بعدها لأنّهما حكمان لا يتداخلان والأقرب جواز وطيها للمشتري بعد العدّة [ - يد - ] الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات بطل النكاح وليس لها أن يبيحه أو يعقد عليه فإن أرادت ذلك لم يكن إلّا بأن يعتقه وتتزوّج به [ - يه - ] إذا تزوّج العبد بإذن مولاه فالنفقة على المولى فإن أبق المملوك قال الشيخ سقطت النفقة وبانت من الزوج وعليها العدّة منه فإن عاد قبل خروج العدة فهو أملك بها وإن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة وليس بجيّد بل النفقة ثابتة وكذا الزوجيّة [ - يو - ] يجوز أن يطأ الجارية وفي البيت غيره وأن ينام بين الأمتين ويكره ذلك في الحرائر وكذا يكره وطي الفاجرة ومن ولدت من الزّنا [ - يز - ] إذا زوّج مملوكة بحرة فإن المهر في ذمة المولى فإن