العلامة الحلي

214

تحرير الأحكام ( ط . ق )

أو مكانه أو صفة له يدل على تغاير الفعلين لم يكمل شهادتهما مثل أن يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا يوم السّبت ويشهد الآخر أنّه غصبه دينارا يوم الجمعة أو يشهد أحدهما أنه غصبه دينارا في الدار ويشهد الآخر أنّه غصبه في السوق أو يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا مصريّا ويشهد الآخر أنه غصبه دينارا بغداديّا لأنّ الفعلين متغايران ولم يشهد بكلّ واحد منهما سوى شاهد واحد ولو شهد بكلّ فعل شاهدان واختلفا في المكان أو الزمان أو الصّفة ثبتا جميعا بشهادة البيّنة العادلة لكلّ واحد منهما بحيث لو انفردت ثبت الحقّ وشهادة الأخرى لا تعارضهما لإمكان الجمع بينهما إلّا أن يحصل التعارض إمّا بأن يكون الفعل مما لا يمكن تكرّره كقتل رجل بعينه فتعارض البينتان لعلمنا بكذب إحداهما أو بأن يحصل التنافي في الفعل مثل أن يشهد اثنان أنّه سرق وقت الزوال كبشا أبيض في موضع كذا وشهد اثنان بأنّه سرق في ذلك الوقت بعينه كبشا أسود في موضع آخر لا يمكن حصوله فيهما دفعة فإن ادعى الأمرين المتنافيين لم يقبل دعواه ولا يسمع بيّنته وإن ادّعى أحدهما ثبت له ما ادّعاه ولو شهد اثنان أنّه سرق مع الزّوال كبشا أسود وشهد آخران أنه سرق مع الزوال كبشا أبيض أو شهد اثنان أنّه سرق هذا الكبش غدوة وشهد آخران أنه سرقه عشيّا لم يتعارضا لإمكان أن يسرقه عند الزوال كبشين أبيض وأسود فيشهد كلّ بيّنة بأحدهما ويمكن أن يسرق كبشا غدوة ثمّ يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا فإن ادعاهما المشهود أثبتا له في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية الكبش المشهود به حسب وإن لم يدع المشهود له سوى إحدى الكبشين ثبت له ولم يثبت له الآخر [ - يه - ] لو شهد أحدهما أنّه سرق دينارا وشهد الآخر أنّه سرق درهما لم يثبت لكن له أن يحلف مع أحدهما ومع كل واحد منهما فإن حلف مع أحدهما ثبت له الغرم فيما حلف عليه وإن حلف مع كلّ واحد منهما يثبت الدينار والدرهم ولا يثبت القطع لأنّ الحدّ لا يثبت باليمين ولو شهد اثنان أنّه سرق ثوبا أبيض غدوة وشهد آخران أنّه سرقه بعينه على وجه لا يمكن الجمع بينهما ثبت التعارض فيسقط القطع للشبهة ولا يسقط الغرم [ - يو - ] لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب منه بدينار وشهد الآخر أنّه باعه منه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا أو كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين ولا تعارض لأنّ التعارض إنّما يكون بين البيّنتين الكاملتين ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ثبت الديناران وكذا لو شهد أحدهما أنّه باع اليوم وشهد الآخر أنّه باع بأمس وشهد أحدهما أنّه طلّقها أمس بمحضر من شاهدين وشهد الآخر أنّه طلّقها اليوم بمحضر من شاهدين لم تكمل الشهادة لأنّ كلّ واحد من البيع والطلاق لم يشهد به إلّا واحد فكان كما لو شهدا بالغصب في وقتين ويحتمل القبول لأنّ المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرّة بعد أخرى فيكون واحدا فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه والأوّل أقرب [ - يز - ] لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتل أو دين أو غصب ببغداد يوم الخميس ويشهد الآخر أنّه أقرّ بذلك بعينه يوم السبت بالكوفة فإن لم يتعارضا كملت الشهادة وثبت المقر به وإن تعارضا بأن يكون الزمان واحدا مع تباعد الأمكنة أو يكون مختلفا ولا يفي الزمان المتخلّل بينهما للسفر من أحد البلدين إلى آخر لم تكملا وحلف مع أحدهما يمينا لإثبات حقّه وكذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده بأنه قتله يوم الخميس وشهد الآخر أنّه أقرّ عنده أنّه قتله يوم الجمعة فإنّ التعارض متحقّق كما لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه ثوبا وشهد الآخر أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه دينارا وكذا لو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشيّة أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنّها شهادة على فعلين [ - يح - ] لو شهد أحدهما بالإقرار بألف والآخر بألفين ثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ولو شهد بكلّ واحد شاهدان ثبت الألف بشهادة الجميع والألف والأخرى بشهادة اثنين وكذا لو شهد أحدهما أنّه سرق ثوبا قيمته دينارا وشهد الآخر أنّه سرقه وقيمته ديناران ثبت الدينار بشهادتهما والآخر بالشاهد واليمين ولو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدّينار بشهادة الجميع والآخر بشاهدين [ - يط - ] لو شهد أحدهما أنّه أقر بالعربيّة والآخر أنّه أقرّ بالعجميّة قبل لأنّه إخبار عن شيء واحد وكذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بدينار يوم الخميس بدمشق وأقرّ الآخر أنّه أقر به يوم الجمعة بمصر قبل وكذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الخميس بمصر وشهد الآخر أنّه أقر أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الجمعة بدمشق قبل لأنّ المقرّ به واحد وقد شهد اثنان بالإقرار به صلت شهادتهما كما لو كان الإقرار بهما واحدا فإن جمع الشهود لسماع الشهادة متعذر بخلاف ما لو كان الإقرار بفعلين مختلفين مثل أن يقول أحدهما أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الخميس وقال الآخر أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الجمعة أو قال أحدهما أشهد أنه أقرّ أنه قذفه بالعربيّة وقال الآخر أشهد أنّه أقر أنّه قذفه بالعجمية فإن الشهادة غير كاملة وكذا لو شهد أحدهما أنّه تزوّجها أمس وشهد الآخر أنه تزوّجها اليوم لم يثبت الشهادة [ - ك‍ - ] لو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد وشهد الآخر أنّه أقر بغصبه لم يكمل الشهادة ولو شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد من زيد أو أنّه أقرّ بغصبه منه وشهد الآخر أنّه ملك زيد لم يكمل شهادتهما [ - كا - ] لو شهد أحدهما بالإقرار بألف والآخر بالإقرار بألفين ثبت الألف بشهادتهما على ما تقدّم هذا إن أطلقا