العلامة الحلي
198
تحرير الأحكام ( ط . ق )
اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم بينهما والرابع يدّعي مما في يد الثالث اثنين فينازع المستوعب ويحكم للخارج بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم بينهما ويخلّص للمستوعب مما في يد الرابع اثنان لا يدّعيهما سوى الرابع وهو داخل فيحكم بها للمستوعب والثاني يدّعى منها عشرة فينازع للمستوعب فيحلف الخارج بالقرعة فإن امتنع حلف الآخر وحكم له فإن امتنعا قسّم بينهما والثالث يدّعي منها ستة فيقارع المستوعب ويحكم للخارج بعد اليمين فإن نكل حلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما ويؤخذ جميع ما في يد المستوعب لأنّه داخل والثلاثة الآخر خارج والثاني يدعي منه عشرة والثالث يدعي ستّة والرابع يدّعي اثنين فيحكم لهم بذلك فقد حصل للمستوعب ستّ وثلاثون وللثاني عشرون وللثالث اثنا عشر وللرابع أربعة وذلك مع امتناع الخارج بالقرعة عن اليمين ومقارعته وعلى الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستّة وللثاني أربعة وللثالث ثلاثة وللرابع سهمان ولو كانت الدار في يد خامس لا يدّعيها وأقام كلّ واحد بيّنة خلص لصاحب الكلّ الثلث بغير منازع ويتعارض بيّنة وبيّنة مدّعي الثلثين في السدس فيقارعان فيه ويحكم لمن يخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع أحلف الآخر فإن نكل قسّم بينهما ثمّ يتعارض بيّنة مدّعي الجميع ومدّعي الثلثين ومدّعي النّصف في سدس آخر فيقرع بينهم فيه ويحكم به للخارج بالقرعة بعد الإحلاف فإن امتنع أحلف الآخران وقسّم بينهما فإن نكلا قسّم بين الثلاثة ثمّ يقع التعارض بين البيّنات الأربع في الثلث فيقرع بينهم ويخصّ به من يخرجه القرعة بعد الإحلاف فإن نكل أحلف الثلاثة فإن نكلوا أجمع قسّم الثلث بينهم أرباعا فيصحّ من ستة وثلثين لمدّعي الكلّ عشرون ولمدّعي الثلثين ثمانية ولمدّعي النصف خمسة ولمدّعي الثلث ثلاثة وكذا البحث لو لم يكن لأحدهم بيّنة القسم الثاني في الاختلاف في العقود وفيه [ - يد - ] بحثا [ - أ - ] لو تداعيا عينا في يد زيد فقال كلّ منهما هذه العين لي اشتريتها من زيد بمائة ونقدته الثمن فإن لم يكن لأحدهما بيّنة فإن أنكرهما حلف لكلّ واحد منهما وكانت العين له وإن أقرّ بها لأحدهما سلّمت إليه وحلف الآخر وإن أقرّ لكلّ واحد منهما بنصفها سلمت إليهما وحلف لكلّ واحد منهما على نصفها ولو قال لا أعلم لمن هي منكما تقارعا وقضي بها لمن يخرجه القرعة بعد اليمين ولو حلف المتشبث أنّها له ثمّ أقرّ بها لأحدهما سلمت إليه فإن أقرّ بها للآخر أغرم له ولو أقام كلّ واحد بينة فإن كانتا مورّختين واختلفتا في التاريخ كان تشهد إحداهما بالشراء في شعبان والأخرى في رمضان حكم بها للأوّل وكان البيع الثاني باطلا لأنّه باع ما لا يملكه ويطالب بردّ الثمن إذ لا تعارض فيه وإن اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة والأخرى مورّخة تعارضتا لتعذر الجمع ثمّ نظر فإن كانت العين في يد أحدهما حكم لذي اليد على رأي وللخارج على رأي وإن كانت في يد البائع لم يلتفت إلى إنكاره ولا إلى اعترافه بل يحكم بالقرعة مع تساوي البيّنتين عدالة وعددا فمن خرجت له حلف وأخذ وإلّا حلف الآخر ولو نكلا قسّمت بينهما ويرجع كلّ منهما بنصف الثمن والأقرب أنّ لكلّ منهما الفسخ لتبعّض الصفقة قبل القبض ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم ولو امتنع أجبر على الأخذ وكلّ من لم يسلّم له من العين شيء إمّا يقرعه أو قسمة فإنّه يرجع إلى الثمن إذ لا تضاد في اجتماع الثمنين [ - ب - ] لو ادّعى أحدهما أنّه اشترى العين من زيد بمائة وادّعى الآخر أنّه اشتراها من عمرو بمائة وأقام كلّ منهما بيّنة بدعواه فإن كانت العين في يد أحدهما قدمت بيّنة الخارج أو الداخل على اختلاف الرأيين ويرجع الآخر على بائعه بالثّمن وإن كانت في يدهما قسّمت بينهما لأنّ لكلّ واحد بيّنة ويدا فيحكم إمّا للداخل أو الخارج وعلى كلّ واحد من التقديرين تستقرّ بينهما ويرجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن ولو كانت في يد أحد البائعين وتساوت البينتان عدالة وعددا أقرع بينهما ورجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين ولو فسخ أحدهما جاز ولم يكن للآخر أخذ الجميع لأنّ النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه ولو ادّعى كلّ واحد منهما أنّه اشترى العين من بائعه وأنها ملكه وأقاما البيّنتين بذلك وتساويا عدالة وعددا أقرع بينهما وحكم لمن يخرجه القرعة بعد يمينه فإن نكل أحلف الآخر ولو نكلا قسّمت العين بينهما وليس لأحدهما الرجوع على بائعه بشيء إن كانا قد اعترفا بقبض السلعة من البائع لاعترافه بسقوط الضمان عن البائع ولو ادّعى كلّ واحد من الاثنين على المتشبّث بأنّه غصب العين منه وأقاما بيّنة فإن اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو إحداهما تعارضتا وإن تقدّم تاريخ إحداهما فالأقرب الترجيح بالسبق ولو شهدت البيّنة بأنّه أقرّ ببعضه من كلّ واحد منهما لزمه دفعه إلى الذي أقرّ له به أوّلا ويغرم قيمته للآخر [ - ج - ] لو ادعى اثنان أنّ زيدا اشترى من كلّ منهما العين التي في يده وأقاما بيّنة فإن اعترف لأحدهما قضي عليه بالثمن وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين ولو أنكر فإن كان التاريخ مختلفا أو مطلقا أو كان لأحدهما مطلقا والآخر معيّنا ثبت العقدان ولزمه الثمنان لإمكان أن يشترى من أحدهما ثمّ يملكها الآخر فيشتريها منه ومهما أمكن الجمع بين البيّنتين وجب بخلاف ما لو كان البائع