العلامة الحلي
157
تحرير الأحكام ( ط . ق )
قيمته بعدها وهو أربعة ونصف وعلى الثاني نصف قيمته أربعة ونصف خاصّة الخامس يدخل أرش جنايته كلّ منهما في بدل النفس فعلى الأول نصف قيمته يوم جنى عليه وهو خمسة وعلى الثاني نصف قيمته يوم جنى عليه وهو أربعة ونصف لأنّ الجناية صارت نفسا وسقط اعتبارها السّادس يدخل جناية كلّ منهما في بدل النفس ويضمّ قيمته صحيحا ومعيبا بالأوّل ويبسط القيمة عليها فالأوّل جنى عليه وقيمته عشرة فيفرض كأنّه انفرد بقتله والثاني جنى عليه وقيمته تسعة فيفرض انفراده بقتله ويضم المجموع يكون تسعة عشرة فتقسم على قيمة الصّيد وهي عشرة فعلى الأوّل عشرة أجزاء من تسعة عشر من عشرة وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة وهذه الوجوه لا تخلو من ضعف فإنّ الأوّل سوّى فيه بين الجنايتين مع أنّ الثاني جنى وقيمته أقلّ ولم يدخل أرش الجناية في بدل النفس والثاني لهذين أيضا والثالث للثاني فإنّه أوجب نصف أرش جنايته والرابع فاسد لإسقاط حكم جناية الثاني لأنّها صارت نفسا وأوجب أرش الجناية الأوّل وقد صار نفسا والخامس فاسد لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد كمال قيمته وأقربهما السادس ويردّ عليه أنّه أوجب على كلّ منهما أكثر من قيمة نصف الصيد وإنّما أتلف نصفه ولو جنى ثلثه نقص بجناية كلّ واحد درهمان ومات فعلى الوجه الأوّل يجب على كلّ واحد أرش جنايته وثلث قيمته بعد الجنايات وقيمته أربعة فعلى كلّ واحد ثلاثة وثلث وكذا على الوجه الثاني إلّا أنّه يدخل فيه ثلث جناية كلّ واحد منهم في النفس فعلى الأوّل درهم وثلث أرش جنايته وثلث دراهم وثلث قيمته الثلاث وعلى الثاني درهم وثلث أرش جناية ودرهمان وثلثا قيمته ثلاثة وعلى الثالث درهم وثلث أرش جناية ودرهمان قيمة ثلثه فعلى الأوّل أربعة وثلثان وعلى الثاني أربعة وعلى الثالث ثلاثة وثلث ويرجع الأوّل على الثاني بثلثي درهم وعلى الثالث بثلثي درهم فيبقى عليه ثلاثة وثلث ويرجع الثاني على الثالث بثلثي درهم ويبقى عليه ثلاثة وثلث منها ثلثان مما كان على الأوّل وعلى الثالث ثلاثة وثلث منها ثلثان مما كان على الأوّل وثلثان مما كان على الثاني وعلى الوجه الثالث على الأوّل أربعة وثلثان وعلى الثاني أربعة وعلى الثالث ثلاثة وثلث يكون اثنى عشر تقسط على عشرة فيسقط من نصيب كلّ واحد السّدس وعلى الوجه الرابع على الأوّل أرش جنايته درهمان ويكون الباقي بين الثلاثة فعلى الأوّل أربعة دراهم وثلثان وعلى كلّ منهما درهمان وثلثان وعلى الوجه الخامس مدخل أرش الجنايات في النفس فعلى الأوّل ثلاثة وثلث وعلى الثاني درهمان وثلثان وعلى الثالث درهمان فذلك ثمانية يسقط درهمان وعلى السادس على الأوّل عشرة وعلى الثاني ثمانية وعلى الثالث ستة يكون أربعة وعشرين يقسّم على عشرة فمن عليه عشرة فهي من أربعة وعشرين ربع وسدس فعليه ربع قيمة الصيد وسدسها أربعة وسدس ومن عليه ثمانية فهو ثلثها فعليه ثلث قيمة الصيد ثلاثة وثلث وعلى الثالث ستّة هي ربعها فعليه ربع القيمة درهمان ونصف ولو كان الصيد مباحا فرماه الأوّل فأثبته ثمّ رماه الثاني وأدرك الأول ذكاته ولم يذكّه فلا ضمان على الأوّل وعلى الثاني للأول ما أوجبناه ولو كانا ضامنين وقد تقدّم وكذا لو كانت الجنايتان على حيوان مملوك لأحدهما سقط ما قابل جناية المالك وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته [ - ى - ] ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة والشبكة والشرك يملكه ناصبها وكذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به فإن أخذه آخذ ردّه عليه وإن لم يمسكه الشبكة بل انفلت منها لم يملكه لأنّه لم يثبته وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها فإن صاده غيره ملكه وردّ الشبكة على الأوّل ولو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها لأنّها أزالت امتناعه ولو انفلت بعد إثباته لم يخرج عن ملكه وكذا لو أمسكه الصائد بيده ثمّ انفلت منه لأنّه امتنع منه بعد ثبوت يده عليه فلم يزل ملكه عنه ولو أطلقه من يده لم يخرج ملكه عنه ولو نوى إطلاقه وقطع نيّته عن تملكه فالأقرب أنّه لا يملكه غيره ولا يخرج عن ملكه وقيل يخرج كما لو وقع منه شيء حقير وأهمله فإنّه يكون كالمبيح له ولو رماه فأصابه ولم يخرجه عن الامتناع فدخل دار قوم فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخوله الدار وكذا لو رماه فتحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلّا بسرعة العدو لم يملكه وكان لمن أمسكه ولو رماه الأوّل ولم يثبته فرماه الثاني فأثبته فهو للثاني فإن رماه بعد ذلك الأول فقتله فإن أصاب محلّ الذكاة حلّ وعليه ما نقص بذلك وإن أصاب غير محلّ الذكاة حرم وعليه كمال قيمته مجروحا بجرحين لأنّ الجرح الأوّل كان مباحا والثاني من المالك ولو رمياه معا فقتلاه حلّ وملكاه سواء تساوى الجرحان أو لا ولو سبق جرح أحدهما فأثبته فهو له ولو كان مما يمتنع بأمرين كرجله وجناحه فكسر الأوّل رجله وكسر الثاني جناحه احتمل التسوية بينهما فيه لأنّ إثباته بهما واختصاص الثاني به لأنّه المثبت وهو الأجود عندي [ - يا - ] لو رمى الصيد اثنان فعقراه على التعاقب ووجد ميّتا ولم يعلم السابق فإن صادفا بذبحه فذبحاه فهو حلال وكذا لو أدرك ذكاته وذكّي ولو لم يدرك ذكاته لم يحلّ لاحتمال أن يكون الأوّل أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح ثمّ