العلامة الحلي
121
تحرير الأحكام ( ط . ق )
[ - د - ] لا يثبت النسب إلّا بشاهدين ذكرين عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء وإن كثرن ولا بشهادة رجل ويمين ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين ولا بإقرار جميع الورثة إذا لم يكن فيهم عدلان ولو شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين يثبت النسب في حقّ باقي الورثة ولا يشترط تصديق باقيهم [ - ه - ] إذا أقرّ الوارث في الظّاهر بمن يحجبه دفع إليه ما في يده فلو خلف الميّت أخا فأقرّ بابن دفع إليه التركة وكذا الأخ إذا أقر بأخ من الأبوين أو ابن الابن إذا أقرّ بابن الصّلب ولو شهد الإخوان وكانا عدلين بابن للميّت ثبت نسبه وأخذ الميراث ولا يكون ذلك دورا ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب ولو أقرّ أحد الأبوين وأنكر الآخر دفع المقرّ جميع ما في يده وكان النصف للآخر ولو كان معهما زوجة فأقرّت بالابن فإن صدّقاها أخذت الثمن ودفع الباقي إلى الولد وإن كذّباها دفع إليها ثمن وإلى الولد باقي نصيبها وهو ثمن آخر وإلى الأخوين الباقي فكلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أولى منه دفع إليه جميع ما في يده ولو أقرّ بمساو له دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه ولو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدّقاه تقاسما التركة ومنع الأخ ويثبت النسب ولو صدّقه كلّ واحد عن نفسه لم يثبت النسب وثبت الميراث ودفع إليهما ما في يده ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما ولو صدّق أحدهما صاحبه دون الآخر فالتركة بينهما نصفين ولو كانا توأمين لم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه ولو أقرّ الأخ بنسب واحد منهما ثبت نسب الآخر إن صدّقه وإلّا شارك في الميراث [ - و - ] لو أقرّ العم بأخ للميّت ثمّ أقر بابن فإن صدّقه الآخر دفع المال إلى الولد وإن كذّبه أخذ الأخ المال وعزم العمّ للابن مثله ولو كان الثاني مساويا للثالث بأن أقرّ العمّ بأخ آخر فإن صدّقه الأخ الأوّل دفعت التركة إليهما بالسويّة وإن كذّبه دفعت التركة إلى الأوّل وغرم العمّ للأخ الثاني نصف التركة ولو أقرّ الوارث بزوج للميتة ولم يكن لها ولد أعطاه نصف ما في يده وإن كان لها ولد أعطاه ربع ما في يده ولو أقر بزوج آخر لم يقبل ولو أكذب إقراره الأوّل لم يقبل في حقّ الأوّل ويغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل ولو أقرّ بزوجة للميّت وليس له ولد أعطاها ربع ما في يده وإن كان لها ولد أعطاها ثمن ما في يده ولو أقرّ بثانية أعطاها نصف الرّبع أو نصف الثمن ولو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث أحدهما ولو أقرّ برابعة أعطاها ربع أحدهما هذا مع تكذيبهنّ له فإن صدّقته الأولى في الثانية كان الربع أو الثمن بينهما ولا يغرم شيئا ثمّ إن صدّقتاه على الثالثة دفعتا إليها نصيبها ثمّ إن صدّقته على الرابعة اقتسمن في نصيب الزوجيّة بالسّوية من غير غرم ولو أقر بهن دفعة واحدة ثبت لهن الرّبع أو الثمن بالسويّة من غير غرم ولو أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه فإن أنكر إحدى الأوّل لم يلتفت إلى إنكاره وغرم لها ربع إحدى النصيبين ولو كان للميّت زوجة فأقرّ الوارث بأخرى فإن صدّقته الأولى اقتسمتا نصيب الزوجيّة وإن كذّبته لم يكن للثانية شيء لأنّ الفضل الذي يستحقّه في يد غير المقرّ وكذا ما يكون مثل ذلك كان يخلف أخا من أب وأخا من أمّ فيقرّ الأخ من الأمّ بأخ للميّت فإن صدّقه الآخر شاركه وإلّا فلا شيء له سواء أقر بأنّه أخاه من أبوين أو من أب أو من أمّ لأنّ ميراثه في يد غير المقرّ ولو أقرّ بأخوين من أمّ دفع إليهما ثلث ما في يده لاعترافه باشتراكهم في الثلث فلكلّ واحد تسع وفي يده سدس وهو تسع ونصف تسع فيفضل في يده نصف تسع وهو ثلث ما في يده [ - ز - ] لو ادعى نسب المكلّف فأنكر لم يثبت النسب فإن مات المقرّ ثمّ صدقه المنكر ثبت نسبه وورث ولو أقرّ رجل بزوجيّة امرأة أو أقرّت امرأة بزوجيّة رجل فلم يصدقه المقرّ به إلّا بعد موته ورثه على إشكال وإذا ثبت النسب بالإقرار والتصديق في حقّ البالغ أو بالإقرار في حقّ الطفل ثمّ أنكر المقرّ له لم يقبل إنكاره ولو اتّفقا على الرّجوع عنه لم يسقط النسب ولو أقرت المرأة بولد قبل إقرارها سواء كانت ذات زوج أو لا فإذا أقرّ ببنوة صغير لم يكن إقرارا بزوجيّة أمّه وإن كانت مشهورة بالحرية ولو أقرّ ببنوة ولد أمته وليس لها زوج لحق به وحكم بحرّيته [ - ح - ] لو كان له أمتان لكلّ منهما ولد فقال أحد هذين ولدي من أمتي فإن كان لكلّ منهما زوج يمكن إلحاق الولد به لم يصح إقراره ولحق الولدان بالزوجين ولو كان لإحداهما زوج دون الأخرى انصرف إلى الولد الأخرى لأنّه الذي يمكن إلحاقه به وإن لم يكن لواحدة منهما زوج وأقرّ السيد بوطيهما معا لحق الولدان به إذا أمكن أن يولدا بعد وطيه ولو أمكن في إحداهما دون الأخرى انصرف الإقرار إلى من أمكن وإن لم يكن أقرّ بوطئها صحّ إقراره ويثبت حرّية المقرّ به فيكلّف البيان ويقبل بيانه ولو ادّعت الأخرى أن ولدها هو الّذي أقرّ به فالقول قوله مع اليمين ولو مات قبل التعيين قال الشيخ يعيّن الوارث فإن امتنع أقرع بينهما ولو كان له أمة لها ثلاثة أولاد ولا زوج لها ولا أقرّ بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدي صحّ وطولب بالبيان فإن عيّن أحدهم ثبت نسبه وحرّيته والآخران رقّ ولو اشتبه المعيّن ومات استخرج بالقرعة وكذا لو لم يعيّن هؤلاء الوارث [ - ط - ] إذا خلّف ابنين فأقرّ أحدهما بثالث وأنكر الآخر لم يثبت النسب وأخذ المقرّ به ثلث ما في يد المقرّ فلو مات المنكر وخلف ابنا وصدق عمّه على إقراره ثبت النسب إذا كانا عدلين ودفع ثلث ما أخذه