العلامة الحلي

78

تحرير الأحكام ( ط . ق )

على غير اللَّه وغير رسوله والأئمّة عليهم السّلام [ - كا - ] إذا قلنا الكذب مفطر استوى الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام في أمر الدين أو الدنيا [ - كب - ] الارتماس في الماء قال الشيخان يفسد الصوم وقال المرتضى لا يفسده وهو قويّ وللشيخ قول ثان بأنه محرم غير مفسد وهو حسن وعليه أعمل لصحّة الروايات فيه مع أن الشيخ قال لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على المرتمس [ - لج - ] لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرد والاغتسال ليس بمكروه [ - لد - ] إذا ارتمس مختارا فوصل الماء إلى حلقه أفسد صومه سواء كان قد وصل باختياره أو مضطرا أما لو صبّ الماء على رأسه فدخل الماء خلفه فإن تعمّد الإدخال أو كان الصبّ يؤدي إليه قطعا أفسد صومه وإلا فلا ولا فرق في تحريم الارتماس بين الماء الجاري والراكد القليل والكثير [ - كه - ] إيصال الغبار الغليظ كغبار الدقيق والنفض إلى الحلق اختيارا مفسد للصوم ولو كان مضطرّا أو دخل بغير اختياره أو بغير شعور لم يفطر [ - كو - ] من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة ولا عذر حتى يطلع الفجر أفسد صومه [ - كز - ] الأقرب أن حكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر كذلك وقال ابن أبي عقيل إذا طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصّة [ - كح - ] إذا جامع قبل الفجر ثم طلع وهو على حاله فإن لم يعلم ضيق الوقت نزع وأتم صومه من غير أن يتحرك حركة الجماع ووجب عليه الغسل والقضاء إن كان قد ترك المراعاة ولو نزعه بنية المجامعة أفطر ووجب عليه القضاء والكفارة ولو راعى الفجر ولم يظنّ قربه فجامع ثم نزع مع أول طلوعه لم يفسد صومه [ - كط - ] لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فإن ابتلعه بطل صومه [ - ل - ] لو أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل حتّى أصبح صح صومه ولو نام على عزم الترك أو لم يعزم على أحدهما فسد صومه [ - لا - ] لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه وجاز له تأخير الغسل إجماعا [ - لب - ] القيء عمدا يفسد الصوم خلافا للسيّد المرتضى وابن إدريس ولو ذرعه القيء لم يفطر والقلس وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء فعلى هذا لا يفسد الصوم وقيل القلس خروج الطعام والشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه فإن ابتلع شيئا بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارجه فإن تعمّد أفطر سواء قاء عامدا أو غير عامد وإن لم يتعمد لم يفطر إذا كان القيء عن غير عمد [ - لج - ] الاحتقان بالمائع حرام وهل يفسد الصوم للشيخ قولان أحدهما الإفساد وهو قول المفيد والثاني لا يفسد وهو اختيار المرتضى وابن إدريس وابن أبي عقيل [ - لد - ] يكره الاحتقان بالجامد ولا يفسد به الصّوم خلافا لأبي الصّلاح وابن البراج [ - له - ] قال الشيخ لو داوى جرحه فوصل الدّواء إلى جوفه أفسد صومه والوجه عندي عدم الإفساد [ - لو - ] لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه أو أمر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه والأقرب خلافه [ - لز - ] لو قطر في أذنه دهنا أو غيره ووصل إلى الدّماغ لم يفطر خلافا لأبي الصّلاح [ - لح - ] لو قطر في إحليله دواء أو غيره أو أدخل فيه ميلا لم يفطر سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل [ - لط - ] يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرمات وهو فيه آكد منه في غيره [ - م - ] منع المفيد وأبو الصلاح من السعوط وهو ما يصل إلى الدّماغ من الأنف وأفسدا به الصوم مطلقا وقال الشيخ إنه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق وهو الأقوى [ - ما - ] لا بأس بمضغ العلك وإن كان ذا طعم قويّا أو ضعيفا إذا تحفظ من ابتلاع أجزائه ولو وجد طعمه في حلقه لم يفطر [ - مب - ] كل ما يدخل الفم ولا يتعدى الحلق لا بأس به كمص الخاتم ومضغ الطعام للصّبي وزق الطائر [ - مج - ] لو أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلا وجب القضاء ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا فإن كان للتبرد فعليه القضاء وإن كان للصّلاة فلا شيء عليه وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب ولو فعله عمدا أفطر [ - مد - ] يجوز للصائم السواك سواء كان رطبا أو يابسا أول النهار أو آخره ولو كان السّواك يابسا جاز أن يبل بالماء ويتسوك به ويتحفظ من ابتلاع رطوبته وكذا يجوز أن يتسوّك بالماء إذا قذفه [ - مه - ] إنما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا أما لو وقع نسيانا فلا وكذا ما يحصل من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق وكذا لو صبّ في حلقه شيء كرها أما لو توعد على ترك الإفطار وخوّف حتى أكل فكذلك عندنا وقال الشيخ يفطر وليس بجيّد [ - مو - ] لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم فالوجه الإفساد وفي الكفارة نظر [ - مز - ] لو أكل أو جامع ناسيا فظن فساد صومه فتعمّد الأكل والشرب قال الشيخ يفطر ويقضي ويكفر وهو جيد قال وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة [ - مح - ] لو عقد الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر فإن عاد ونوى الصوم فالوجه الصّحة وإلا فالأقوى وجوب القضاء أما لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة أخرى فإنه لا يفطر قال الشيخ ولو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد وفيه نظر القسم الثّاني فيما يستحبّ اجتنابه وفيه [ - يب - ] بحثا [ - ا - ] يكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة إلا في حق الشيخ الكبير المالك إربه فإن القبلة ليست مكروهة له وكذا من لا