العلامة الحلي
59
تحرير الأحكام ( ط . ق )
الحول كملا ولو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم تسقط الزكاة عنه وللشيخ هنا قول غير معتمد أما لو أدى القارض الزكاة عن المقترض فإن ذمته تبرأ بذلك [ - يط - ] إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب فلو تلف بعد الحول من النصاب شيء قبل التمكن من الإخراج سقط من الفريضة بحسابه ولو لم يتمكن ولم يخرج وجبت عليه الفريضة كملا [ - ك - ] لو تمكن من الدّفع إلى الإمام إلى النائب ولم يدفع ضمن سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا وإن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا ضمان ولو مات المالك بعد إمكانه الأداء لم تسقط الزكاة وكذا لو مات قبل التمكن وبعد الحول [ - كا - ] لو كان له نصاب فاقترض آخر وأرهن الأول وجبت عليه الزكاة في القرض ولا زكاة في الرّهن أيضا على الراهن ويكلف الإخراج من غير الرّهن مع يساره ومنه لا معه [ - كب - ] لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها سقطت الزكاة ولو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة ولو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير ولو استأجر في الذّمة ابتغى على القولين [ - كج - ] وفي وجوب الزكاة في مال التجارة قولان أقربهما الاستحباب المقصد الثّاني فيما تجب فيه وما يستحب وفيه فصول الأوّل إنّما يجب الزكاة في تسعة أشياء الإبل والبقر والغنم والذّهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك سواء كان مما يكال أو يوزن أو لا وسواء قصد بزراعته نماء الأرض أو لا وسواء كان عسيلا في الأرض الخراجية أو لا والعلس عند الشيخ رحمه اللَّه نوع من الحنطة والسلت عنده نوع من الشعير والأقرب عندي عدم الوجوب فيهما الفصل الثّاني في زكاة الإبل وفيه اثنان وعشرون بحثا [ - ا - ] شروط زكاة الإبل الملك والنصاب والسّوم والحول وإمكان التصرف وكمال العقل وقد تقدما ونصب الإبل اثنا عشر أولها خمس فلا تجب فيما دونها شيء إجماعا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة الثاني عشر وفيه شاتان الثالث خمس عشرة وفيه ثلاث شياه الرابع عشرون وفيه أربع شياه الخامس خمس وعشرون وفيه خمس شياه عند أكثر علمائنا وقال ابن أبي عقيل يجب فيها بنت مخاض وليس بمعتمد السادس ستّ وعشرون وفيه بنت مخاض السابع ست وثلاثون وفيه بنت لبون الثامن ست وأربعون وفيه حقّة التاسع إحدى وستّون وفيه جذعة العاشر ستّ وسبعون وفيه بنتا لبون الحادي عشر إحدى وتسعون وفيه حقتان الثاني عشر مائة وإحدى وعشرون فيؤخذ من كل أربعين بنت لبون ومن كل خمسين حقة وهكذا بالغا ما بلغت فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وعلى هذا الحساب [ - ب - ] لو كانت الزيادة على مائة وعشرين بجزء من بعير وجبت الفريضة عن إحدى وتسعين ولو اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضتين منه كالمائتين تخير المالك والأفضل أن يدفع أرفع الأسنان وهي الحقاق ولو كان عنده أحد الصنفين أخرجه المالك أو اشترى الصّنف الآخر وأخرجه ولو لم يكونا عنده تخير في شراء أيّهما شاء والأولى الحقاق وإن شاء أخرج أربع جذعات واسترجع ثماني شياه أو ثمانين درهما أو أخرج خمس بنات مخاض ومعها عشر شياه أو مائة درهم ولا خيار للساعي في الصعود والنزول وليس لولي الطّفل والمجنون إخراج أعلى الفريضتين إن قلنا بالوجوب ولو كان عنده أربعمائة جاز أن يخرج متماثلا ومتفرقا ولو كان عنده خمس بنات لبون وثلاث حقاق أخرج الخمس عن المائتين وليس له إخراج الحقاق وبنت اللبون مع الجبران الشرعي ولا إخراج أربع بنات لبون وحقّة ويطالب بالجبران أما لو كانا ناقصين كأربع بنات لبون وثلاث حقاق تخير مع الجبران فيدفع بنات اللّبون وحقة ويطالب بالجبران أو ثلاث حقاق وبنت لبون والجبران وليس له دفع حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكل واحدة إلا بالقيمة [ - ج - ] لا زكاة فيما دون الخمس ولا فيما بين النّصب من الأشناق لا منضمة ولا منفردة ولا يجب الأزيد من السن الواجب باعتباره ولو تلف أربع من تسع وجبت الشاة كملا سواء تلفت قبل الحول أو بعده وقبل إمكان الأداء أو بعده ولو تلف خمس قبل الحول فلا زكاة وبعده يسقط خمس الشاة إن كان قبل إمكان الأداء ولو هلك ست من ستّ وعشرين بعد الحول قبل إمكان الأداء سقط من بنت المخاض بنسبة التالف وكذا لو هلك خمس من ست وعشرين قال الشيخ هنا يكون قد هلك خمس المال إلا خمس الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض وأربعة أخماس خمسها وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها [ - د - ] الشاة المأخوذة ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن أو الثنيّة من المعز وكذا شاة الجبران ويجزي الذكر والأنثى سواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا ويجزي من غنمه أو غنم غيره قال الشيخ ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لأن المكية والمغربية والنبطية مختلفة والأقرب عندي الإخراج من أيّ نوع شاء لأنّ التناسب بين الشاتين أقرب من التناسب بين الضأن والمعزى ويجزي هاهنا أحدهما عن الآخر إجماعا [ - ه - ] يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة الكريمة واللئيمة والسّمينة والمهزولة ولا يؤخذ المريضة من الإبل الصحاح ولو كانت مراضا وصحاحا وماكس قومت