العلامة الحلي
31
تحرير الأحكام ( ط . ق )
فوق القميص ولا يكره تحته [ - ز - ] يكره اشتمال الصماء بإجماع العلماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد [ - ح - ] يكره السّدل في الصّلاة كما يفعل اليهود وهو أن يتلفّف بالإزار فيدخل في الإزار ولا يرفعه على كتفيه وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء [ - ط - ] يجوز أن يصلّي الرّجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالباقي [ - ي - ] يكره الصّلاة في عمامة لا حنك لها [ - يا - ] يكره أن يؤمّ الرّجل في غير رداء وهو الثوب الذي يجعل على الكتفين [ - يب - ] يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة [ - يج - ] تكره في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة [ - يد - ] يجوز الصّلاة في ثوب عمله أهل الذّمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرّطوبة ويستحب غسله حينئذ أما مع العلم فيجب وكذا غيرهم من أصناف الكفار [ - يه - ] لو صلّى في ثوب غيره أياما ثم أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته لرواية عيص بن القاسم الصّحيحة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [ - يو - ] يكره الصّلاة في ثوب فيه تماثيل ولو غيّر الصّورة زالت الكراهية ولو كان في قبلته وسادة ذات تمثال حوّلها ويجوز أن يصلّي على بساط فيه تماثيل ولو كانت معه دراهم عليها تماثيل سترها عن نظره وتكره في خاتم عليه صورة وفي خلخال للمرأة مصوّت ولو كان أصمّ لم يكره لها [ - يز - ] يكره الصّلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع من سماع القراءة ولو منع حرم ولو كان اللّثام على جهته وجب كشفه عند السّجود ويكره النقاب للمرأة [ - يح - ] قال الشيخان وعلم الهدى يكره للرّجل أن يصلّي وعليه قباء مشدود إلا في الحرب ولا يتمكن من حلّه قال في التهذيب ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا [ - يط - ] يجوز أن يصلّي ومعه فأرة المسك وكذا يجوز وعليه البرطلة [ - ك - ] يجوز للرّجل والمرأة أن يصلّيا مختضبين أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها والأولى نزع الخرقة وأن يصلّي بارز اليد وكذا يجوز للرّجل أن يصلّي ويداه تحت ثيابه وإن أخرجهما كان أولى [ - كا - ] يجوز الصّلاة في ثياب القطن والكتان وجميع ما تنبته الأرض من حشيش مملوك وفي حكمه مع الخلو من النجاسة إجماعا [ - كب - ] يجوز أن يصلي وفي كمه طائر يخاف فوته أو في فيه خرز أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة ولو منع حرم [ - لج - ] قال الشيخ لا يجوز أن يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر ولو فعل بطلت ويجوز للمرأة وعندي فيه نظر أقربه الكراهية قال في الصّحاح عقص الشعر ظفره وليّه على الرأس كالكبة وقيل جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة وعلى هذا إن منع من السّجود فالحق ما قاله الشيخ وإلا فلا [ - لد - ] يجوز أن يصلّي وعلى ثوبه شيء من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنهما طاهران المطلب الثّالث في ستر العورة والنظر في أمرين الأوّل العورة وفيه [ - ي - ] مباحث [ - ا - ] أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة وهو شرط في الصّلاة عندنا والعورة في الرّجل القبل والدبر وقول ابن البراج إنها من السّرة إلى الرّكبة لم يثبت عندي وهل البيضتان منها في بعض الرّوايات إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ولا فرق بين الحرّ والعبد وليست السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا وأمّا في المرأة فالجسد كله عورة يجب ستره في الصّلاة ما عدا الوجه والكفين وظهر القدمين [ - ب - ] المرأة البالغة الحرة يجب عليها ستر رأسها في الصّلاة بخلاف الأمة والصّبية [ - ج - ] الأولى استحباب القناع للأمة ولم أقف فيه على نصّ [ - د - ] أم الولد كالأمة وإن كان ولدها حيّا وكذا المدبّرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئا أما المعتق بعضها بكتابة وغيرها فكالحرّة [ - ه - ] لو صلت الأمة مكشوفة الرأس فأعتقت في الأثناء أخذت الساتر مع القدرة وعدم الفعل الكثير ولو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصّلاة مع سعة الوقت والاستمرار مع الضّيق وسوّغ الاستمرار في الخلاف ولو لم تعلم بالعتق حتّى أتمت الصّلاة صحّت صلاتها ولو علمته ولم تعلم وجوب الستر لم تعد [ - و - ] لو بلغت الصّبية في الأثناء بالمبطل استأنفت الصّلاة وكذا بغيره مع إمكان الأداء وإلا أتمت استحبابا [ - ز - ] لا يجوز للأمة كشف شيء من جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس [ - ح - ] الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا وإن كان أحدهما زائدا وهل يجب ستر جميع جسده كالمرأة لأن الشرط لا يتيقن حصوله بدونه أو لا يجب لأصالة البراءة فيه إشكال [ - ط - ] يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر وبين لون البشرة ويستحب للرّجل أن يستر جميع جسده ويتعمّم ويتحنّك ويرتدي في الصّلاة ويستحبّ للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب درع وقناع وإزار [ - ي - ] روى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال قول أمير المؤمنين عليه السّلام لا تصلّي المرأة عطلا النّظر الثّاني في أحكام الخلل وفيه [ - يو - ] بحثا [ - ا - ] الفاقد الساتر لا يسقط عنه فرض الصّلاة ولو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه الاستتار به وجب ولو وجد طينا وجب عليه تطيين العورة [ - ب - ] لو فقد الساتر صلى قائما مع أمن المطلع بالإيماء للركوع والسجود وإلا جالسا موميا بهما لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام والسيد أطلق القول بالجلوس والإيماء وليس بمعتمد ولا فرق بين الرجل والمرأة [ - ج - ] لو صلى على ما أمر لم يعد ولو صلّى على غير المأمور كأن يقوم ويركع ويسجد مع الخوف من الاطلاع فإنّه يعيد وإن لم يره أحد [ - د - ] لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحت صلاته ولو علم في الأثناء سترها سواء طالت