العلامة الحلي

29

تحرير الأحكام ( ط . ق )

الخلاف لم يعد أنه يصلّي إلى أربع جهات مع السّعة ومع الضّيق يتخير ولو صلّى من غير تقليد بل برأيه ولم يستند إلى أمارة فإن أخطأ أعاد إن أصاب على إشكال [ - ج - ] لو فقد المبصر العلم اجتهد فإن غلب على ظنه الجهة لأمارة عمل عليه قاله العلماء كافة ولو لم يغلب الظن ولا أمارة هناك واشتبه الحال صلى إلى أربع جهات كل فريضة مع السّعة ومع التضيّق يصلّي ما يتّسع له الوقت ولو كانت واحدة ويتخير في الواجبة أو الساقطة [ - د - ] لو صلّى باجتهاد ثم حصلت أخرى قال الشيخ يعيد الاجتهاد إلا أن يعلم عدم تغير الأمارات فلو اجتهد ثانيا وظنّ غير الجهة الأولى لم يعد صلاتها أما لو تغيّر اجتهاده في الصّلاة فإنه ينحرف ما لم يكن مستدبرا أو مشرقا أو مغربا فيستأنف [ - ه‍ - ] العامي يرجع إلى قول العدل اختاره في المبسوط وظاهر كلامه في الخلاف أنه يصلّي إلى أربع جهات [ - و - ] لو اجتهد وصلّى ثم شك في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد ولو كان في الأثناء استمر أمّا لو بان له الخطأ ولم يعرف جهة القبلة إلا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير فإنه يقطع ويجتهد [ - ز - ] لو صلّى الأعمى بقول واحد وأخبره آخر بخلافه مضى في صلاته مع التساوي في العدالة ولو صلّى بقول بصير ثم أبصر في الأثناء عمل على اجتهاده فإن وافق وإلّا عدل إلى ما اجتهده ولا يستأنف ولو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير فالأقرب الاستمرار أما لو كان مقلدا ثم أبصر فإنّه يمضي في صلاته قطعا ولو شرع مجتهدا في الصّلاة باجتهاده فعمي استمرّ على اجتهاده ولو استدار انحرف ولو اشتبه ووجد المرشد أتمّ وإن تطاول استأنف مع المرشد وإلا إلى أربع جهات [ - ح - ] من وجب عليه الأربع للاشتباه إذا غلب على ظنه الجهة في الصلاة فإن كان ما عليه الفعل استمر وإلا انحرف إليها قال في المبسوط ولو كان مستدبرا استأنف والأقرب عندي الاستئناف ما لم يكن بين المشرق والمغرب ولو أخبره المجتهد بالخطإ فتبيّن استأنف ما لم يكن بين المشرق والمغرب [ - ط - ] لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كل باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد وهو العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرع ولا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة ولو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلّد الآخر وليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه [ - ي - ] لو اتفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد ثم عرض ظن الفساد استدار فإن غلب ظن المأمومين عليه تابعوه وإلا أتموا منفردين ولو اختلفوا رجع كل إلى ظنّه [ - يا - ] المقلد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة ولو رجع إلى المفضول مع الشّرائط فالأقرب الصحة ولو تساويا تخير ولا عبرة بظنّه إصابة المفضول [ - يب - ] المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض وشبهه كالمقلد [ - يج - ] لو صلى مقلدا فأخبره مجتهد فإن كان عن يقين رجع إلى قوله وإلا إلى الأعدل ومع التّساوي استمرّ المطلب الثالث فيما يستقبل له وفيه [ - ي - ] مباحث [ - ا - ] الاستقبال شرط في الفرائض أداء وقضاء مع المكنة والأقرب أن النافلة كذلك ويجب الاستقبال بالذبيحة وبالأموات وقت الاحتضار والتغسيل والصّلاة والدفن ومع شدّة الخوف يسقط فرض الاستقبال فإن تمكن من الاستقبال بتكبيرة الافتتاح وجب وإلا فلا أما طالب العدو مع الأمن فإنّه يجب أن يستقبل [ - ب - ] لا يجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة وإن تمكن من استئناف الواجبات على رأي ويجوز لا معها فيستقبل ما أمكن ولو لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام فإن لم يتمكن سقط ولا بأس بالتنفل على الراحلة اختيارا ويتوجّه حيث توجّهت ويستحب أن يتوجّه بتكبيرة الإحرام سواء كان مسافرا أو لا وإن كان الأفضل النزول [ - ج - ] إذا صلى على الراحلة فرضا مع الضرورة ونفلا مع الاختيار ولم يتمكن من الاستيفاء بالأفعال أومأ للركوع والسجود وجعل السجود أخفض [ - د - ] لا فرق بين الحمار والبعير والفرس وغيرها من أصناف الحيوانات طاهرة كانت أو نجسة ما لم يتعد نجاستها فيجب التوقي بالحائل مع المكنة [ - ه‍ - ] لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن في الأثناء وجب [ - و - ] قبلة المصلي على الراحلة حيث توجّهت فلو عدل فإن كان إلى القبلة جاز إجماعا وإلا فالأقرب الجواز للآية [ - ز - ] لو صلى على الراحلة اضطرارا فاحتاج إلى النزول نزل وتمم على الأرض ولو كان يتنفل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب وأتم الصّلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير [ - ح - ] لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشيا مع الاختيار وهو قول كل من يحفظ عنه العلم والمضطر يصلي على قدر مكنته ويستقبل القبلة ما تمكن وإلا فبالتكبيرة ويجوز التنفل ما شاء اختيارا [ - ط - ] حكم المنذورات وصلاة الجنائز حكم الفرائض الخمس في جميع ما تقدّم [ - ي - ] البعير المعقول والأرجوحة المعلقة بالحبال لا يصحّ الفريضة فيهما اختيارا على إشكال المطلب الرّابع في أحكام الخلل وفيه [ - د - ] مباحث [ - ا - ] من ترك الاستقبال في الفريضة عمدا مختارا وجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه ولو ظنّ الاستقبال ثم تبيّن الخطأ في الأثناء انحرف إن كان بين المشرق والمغرب وإلا استأنف ولو بان الخطأ بعد الفراغ وكان بينهما فلا إعادة وإن كان إليهما أعاد في الوقت لا خارجه وإن كان مستدبرا قال الشيخان يعيد في الوقت ويقضي خارجه وقال السّيد المرتضى بعيد يقضي [ - ب - ] قال الشيخ حكم الناسي والمصلّي لشبهة حكم الظان حتّى إنه إن كان الوقت باقيا أعاد إن كان بين المشرق والمغرب وإن خرج لم