العلامة الحلي
21
تحرير الأحكام ( ط . ق )
يهدى إليه من ثواب القربات بنفعه خاتمة يستحب التّعزية وهو الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميّت والمصاب بعد الدفن وقبله وأقله أن يراه صاحبها قال الشيخ رحمه اللَّه ويكره الجلوس للتّعزية يومين وثلاثة وفيه نظر قال ويجوز لصاحب المصيبة أن يتميّز عن غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها في الأب والأخ ولا يجوز في غيرهما وليس في التعزية شيء موظف ويستحب تعزية جميع أهل المصيبة من الرّجال والنساء والصّبيان إلا الشّاب من النساء الأجانب ويكره تعزية أهل الذّمة ويعزّ المسلم بقريبه الكافر والدعاء للحيّ ويعزّ الكافر بقريبه المسلم والدّعاء للميّت ويستحب إصلاح طعام لأهل المصيبة كما أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله في موت جعفر ع والبكاء جائز غير مكروه فإن رسول اللَّه ص بكى على ابنه إبراهيم وعلى عثمان بن مظعون وعلى جماعة من أصحابه ويحرم اللطم والخدش وجزّ الشعر والنوح بالباطل تتمّة يجب على من مسّ ميّتا من النّاس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل الاغتسال وكذا لو مسّ قطعة منه فيها عظم سواء قطعت من حيّ أو ميّت ولو مسّ ما لا عظم فيه وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصة وكذا لو مسّ ميّتا من غير الناس ولو مسّ الميّت بعد أن تيمم لعذر وجب الغسل والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له لا بعد القتل بالرّجم والحدّ مع سبق الغسل قبل القتل ولا الشّهيد وفي مسّ الميّت الكافر إشكال المقصد الرابع في التيمّم وفيه فصول الأوّل في الأسباب المبيحة للتيمم وينظمها شيء واحد وهو العجز عن استعمال الماء ثم إن العجز له أسباب نذكرها في مباحث السّبب الأوّل فقدان الماء وفيه [ - يا - ] بحثا [ - ا - ] يجب مع فقدان الماء الطلب غلوة سهمين في كل جهة من الجهات الأربع مع سهولة الأرض وغلوة سهم من كل جهة مع حزونتها [ - ب - ] لو تحقق عدم الماء في هذه الأبعاد فالوجه عدم وجوب المطلب [ - ج - ] لو غلب على ظنه وجود الماء في الزائد عنه وجب طلبه مع المكنة إلا أن يضيق الوقت [ - د - ] لا فرق بين جوانب المنزل وصوب المقصد [ - ه - ] لو دخل عليه وقت صلاة أخرى وقد طلب في الأولى ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال أقربه عدم الوجوب ولو انتقل عن ذلك المكان وجب إعادة الطلب ولا ينتقض تيمّمه إلا بالوجدان [ - و - ] قد بيّنا وجوب طلب الماء فلو أخل به ثم تيمّم وصلّى فإن استمرّ الفقد صحت الصّلاة وإن عصى بترك الطلب وإن وجد الماء مع أصحابه أو في رحله بعد التيمّم والصّلاة توضأ وأعاد الصّلاة [ - ز - ] لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته تيمم ولا يجب استعماله في بعض الأعضاء لا في الغسل ولا في الوضوء ولو كان على جسده أو ثوبه نجاسة ومعه واجد من الماء ما لا يكفيه لهما أزال النجاسة بالماء وتيمّم للصّلاة [ - ح - ] لو أراق الماء في الوقت عصى وفي وجوب القضاء إشكال أما لو أراقه قبل الوقت فلا قضاء [ - ط - ] لا فرق بين قصير السّفر وطويله [ - ي - ] لا يشترط السّفر بل لو عدم الماء في الحضر تيمّم وصلّى ولا إعادة [ - يا - ] لو طلب قبل دخول الوقت لم يعتدّ به بل يجب بعد الدخول السّبب الثّاني العجز عن الوصول إليه مع وجوده كما لو كان في بئر ولا آلة هناك لو ازدحم الواردون مع ضعفه عن المقاومة وهنا [ - ح - ] مباحث [ - ا - ] لو وجد الماء بالثمن وعجز عنه وجب عليه التيمّم لأنه غير واجد [ - ب - ] لو تمكن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال سواء قل الثمن أو كثر أضعافا مضاعفة على أظهر القولين وكذا البحث في الآلة [ - ج - ] لو وهب الماء أو الآلة لو أعير وجب القبول ولو وهب الثمن لم يجب [ - د - ] لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء وإن كان موجودا أو فوت العيد تيمّم [ - ه - ] لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده وجب عليه شراؤه ولو لم يقدر لم يجب [ - و - ] لو فضل الماء عن حاجة صاحبه لم يجز المكابرة عليه [ - ز - ] لو وهب ماءه في الوقت فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب [ - ح - ] لو وجد الماء لغسل الميّت وجب شراؤه من تركته فإن لم يكن تركة لم يجب على أحد شراؤه السّبب الثّالث الخوف من التلف أو المرض الشديد أو الشين أو تلف المال أو ضياعه أو اللّص أو السّبع أو البرد فإن هذه الأشياء مبيحة للتيمّم وهنا [ - ح - ] مباحث [ - ا - ] لو تمكن خائف البرد من إسخان الماء وجب عليه ولم يجز له التيمّم [ - ب - ] لو كان معه ماء وخاف العطش باستعماله تيمم وكذا لو خاف عطش رفيقه أو حيوان له حرمة [ - ج - ] لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا شرب الطّاهر أو أبقاه لوقت الحاجة وتيمّم [ - د - ] لو تألم باستعمال الماء وأمن العاقبة وجب استعماله [ - ه - ] لو كان الماء عند مجمع الفساق وخافت المرأة من المكابرة عليها وجب التيمّم [ - و - ] لو خاف جبنا لا عن سبب كمن يخاف بالليل وليس هناك شيء يخافه سوى مجرّد الوهم لم يجز له التيمم على أحسن الوجهين [ - ز - ] لو كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا وجد المعاون جاز له التيمّم ولو وجد المعاون قبل وجود الوقت فهو واجد ولو خاف خروج الوقت قبل مجيئه انتظر تضيق الوقت [ - ح - ] لو كان المريض لا يتضرّر باستعمال الماء وجب عليه الوضوء الفصل الثاني فيما يتيمّم وفيه [ - و - ] مباحث [ - ا - ] يصحّ التيمّم بكل ما يقع عليه اسم الأرض سواء تفرّقت أجزاؤه كالتراب أو لم يتفرق كالطّين اليابس ويجوز التيمّم بالأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض وهو المأكول والسنج والبطحاء وأرض النّورة والجصّ وكل ذلك تراب [ - ب - ] يجوز التيمّم بالمستعمل في التيمّم وبتراب القبر والممتزج بغيره مع بقاء اسم التراب والأقرب جواز التيمّم بالحجر [ - ج - ] يكره التيمّم بالسّبخة والرمل