العلامة الحلي

18

تحرير الأحكام ( ط . ق )

على الكفاية والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب على أظهر القولين مئزر وقميص وإزار [ - ب - ] يجزي عند الضرورة واحد [ - ج - ] يستحب أن يزاد الرّجل حبرة عبرية غير مطرّزة بالذّهب فإن تعذرت فلفافة أخرى وخرقة لشدّ فخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر أو أزيد بقليل يشدّ طرفاها على الحقوين ويلف بالمسترسل الفخذان بقوة وتزاد المرأة على كفن الرّجل لفافة لثدييها ونمطا استحبابا [ - د - ] يستحب العمامة للرّجل والقناع للمرأة [ - ه‍ - ] يحرم التكفين في الحرير ويكره الممتزج والكتان [ - و - ] يكره الأكمام المبتدأة للأكفان [ - ز - ] يستحب التكفين بالقطن المحض [ - ح - ] إذا جمع الكفن فرش الحبرة على موضع طاهر وينثر عليها شيئا من الذريرة وفرش فوقها الإزار وينثر أيضا عليه ذريرة وفرش فوقه القميص [ - ط - ] يستحبّ أن يكتب على الحبرة والقميص والإزار والعمامة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمّة عليهم السّلام بتربة الحسين عليه السّلام وإن لم توجد فبالإصبع ويكره بالسواد [ - ي - ] يكره أن يقطع الكفن بالحديد وأن يبلّ الخيوط بالريق [ - يا - ] ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه [ - يب - ] يستحب أن يشدّ جريدتان خضران من النخل قدر عظم الذراع فإن لم يوجد فمن السدر فإن تعذّر فمن الخلاف فإن تعذّر فمن غيره من الشجر الرطب [ - يج - ] إذا جمع الغاسل الكفن وفعل ما ذكرناه وفرغ من غسله شرع في تحنيطه ويستحب أن يكون بعد اغتساله فإن تعذّر توضأ للصّلاة فيعمد إلى قطن فيذر عليه ذريرة ويضعه على قبله ودبره ويحشو القطن في دبره ثم يلفّ فخذيه بالخرقة ثم يؤزّره بالإزار ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه ثم يعمد إلى الكافور فيسحقه بيده ثم يمسح به مساجده والواجب أقل ما يقع عليه الاسم وأكمل الفضل في ثلاثة عشر درهما وثلث ودونه أربعة دراهم وأدون منه مقدار درهم فإن تعذر دفن بغير كافور ثم يردّ القميص عليه ثم يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ملتصقة بجلده والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار ثم يعمّمه فيثني وسط العمامة على رأسه بالتدوير ويحنّكه بها ويطرح طرفيها على صدره ثم يلفه في اللّفافة فيطوي الجانب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر وكذا الحبرة ويعقد طرفيها من قبل رأسه ورجليه [ - يد - ] يكره أن يجعل في سمعه وبصره وفيه شيء من الكافور ويكره أيضا أن يجعل فيها قطن إلا أن يخاف خروج شيء منها فينتفي الكراهيّة [ - يه - ] لا يجوز أن يقرّب الميّت شيئا من الطّيب عدا الكافور والذريرة [ - يو - ] المحرم لا يجوز أن يقرب شيئا من الكافور لقوله عليه السّلام لا تقرّبوه طيبا فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا [ - يز - ] إذا فضل من الكافور شيء مسحه الغاسل على صدره [ - يح - ] هل الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثّانية محسوب من أكمل الفضل أو لا فيه نظر [ - يط - ] إذا لم يوجد للميت كفن جاز أن يكفّن في قميصه إذا كان نظيفا ويقطع أزراره دون الأكمام [ - ك - ] الصّبي في التّغسيل والتكفين كالبالغ وولد الزنا كغيره والنفساء كغيرها [ - كا - ] الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين وغيرهم إلا المخالف فإن تعذر وضعها في الكفن للتقية طرحت في القبر فإن تعذر دفن بغير جريدة [ - لب - ] إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو بدنه وجب طرحه معه في الكفن [ - كج - ] لو خرجت منه نجاسة بعد التغسيل ولاقت جسده غسلت بالماء وإن لاقت كفنه فكذلك فإن خرجت بعد طرحه في القبر قرض الكفن [ - كد - ] كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات يسار وإنّما يلزمه قدر الواجب [ - كه - ] يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال مقدما على الدّيون والوصايا والميراث فما فضل صرف في الدّين إن كان فإن فضل أو لم يكن صرف في الوصيّة فإن فضل أو لم تكن صرف إلى الورثة [ - كو - ] إذا لم يكن له كفن دفن عريانا ولا يجب على المسلمين بل يستحب استحبابا مؤكدا وكذا ما يحتاج إليه من كافور وغيره [ - كز - ] للورثة أن يمتنعوا من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن ولبعضهم أيضا ولو اتفقوا على البذل وهناك دين والتركة قاصرة فللغرماء المنع [ - كح - ] تجمير الأكفان مكروه وكذا اتباع الجنازة بالمجمرة [ - كط - ] لو أراد أهل الميّت أن ينظروه لم يمنعوا وكذا لو أرادوا تقبيله فإن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قبل عثمان بن مظعون مرتين [ - ل - ] المحرم يغطّى رأسه ورجلاه كالحلال المطلب الرّابع في الصّلاة عليه والنظر يتعلق بأمور ثلاثة الأوّل من يصلّى عليه وفيه [ - ي - ] مباحث [ - ا - ] يجب الصّلاة على كل ميّت مسلم أو في حكم المسلم كالصبي إذا بلغ ست سنين ويستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيا أما السّقط فلا يصلّى عليه وإن ولجته الروح ولا فرق بين الحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك كلّه [ - ب - ] الشهيد يصلّى عليه فإن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله صلّى على شهداء بدر وأحد وكبّر على حمزة سبعين تكبيرا [ - ج - ] الغائب لا يجوز الصلاة عليه سواء كان في البلد أو غيره وما نقل من صلاة النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله على النجاشي محمول على الدعاء والتّرحم [ - د - ] النفساء يصلى عليها وهو وفاق وخلاف الحسن البصري لا اعتداد به لانقراضه وفعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله على خلافه فإنّه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها [ - ه‍ - ] إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلّى على الجميع صلاة واحدة وصرفها إلى المؤمنين بالنية [ - و - ] إذا وجد ميّت ولم يعلم إسلامه ولم يظهر عليه أثره كالختان فإن كان في دار الإسلام غسّل وصلي عليه وإلا فلا [ - ز - ] إذا وجد بعض الميّت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده صلّي عليه وإلا فلا [ - ح - ] قطاع الطّريق وتارك الصّلاة والمقتول قصاصا أو حدا والميّت حتف أنفه في قتال الكفار والشهيد عندنا وقتيل الحربي اغتيالا من غير قتال أو بقتال والقتيل ظلما و