العلامة الحلي
132
تحرير الأحكام ( ط . ق )
بالبقيع مع أبيه وعم أبيه ع وجعفر بن محمد الصادق ع كنيته أبو عبد اللَّه ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة وقبض بالمدينة في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة وله خمس وستّون سنة أمه أمّ فروة بنت القسم بن محمد النجيب بن أبي بكر وقبره مع أبيه وجده وعمه الحسن بن علي ع وفي زيارتهم فضل كثير قال الصادق عليه السّلام من زار الأئمّة بالبقيع غفر له ذنوبه ولم يمت فقيرا وقال العسكري ع من زار جعفر أو أباه لم يشك عينه ولم يصبه سقم ولم يمت قتيلا [ - ز - ] موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين الكاظم العبد الصالح عليه السّلام كنيته أبو محمّد ويكنى أبا إبراهيم وأبا علي وأبا الحسن ع ولد بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة وقبض مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك لست بقين من رجب ثلاث وثمانين ومائة وله خمس وخمسون سنة أمه أمّ ولد يقال لها حميدة البربرية قبره ببغداد من مدينة في المقبرة المعروفة بمقابر قريش في زيارته فضل كثير قال الرضا عليه السّلام من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول اللَّه ص وقبر أمير المؤمنين ع إلا أن لرسول اللَّه ولأمير المؤمنين ع فضلهما [ - ح - ] علي بن موسى بن جعفر الرضا ع ولي المؤمنين كنيته أبو القاسم ويكنى أبا الحسن ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة وقبض ع بطوس في سناباذ من أراضي خراسان في سنة ثلاث ومائتين وله خمس وخمسون سنة أمه أمّ ولد يقال لها أم أنس في زيارته فضل كثير قال عليه السّلام من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط والميزان [ - ط - ] محمد بن علي بن موسى بن جعفر الجواد كنيته أبو جعفر ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة من الهجرة وقبض ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين ومائتين وله خمس وعشرون سنة أمّه أمّ ولد يقال لها الخيزران دفن ببغداد في مقابر قريش عند جده الكاظم ع وفي زيارته فضل كثير روى إبراهيم بن عقبة قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عن زيارة أبي عبد اللَّه ع وزيارة أبي الحسن وأبي جعفر فكتب إلي أبو عبد اللَّه المقدم وهذا أجمع وأعظم أجرا [ - ي - ] علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر الإمام المنتجب الهادي كنيته أبو الحسن ولد بالمدينة منتصف ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين للهجرة وقبض بسرمنرأى في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين وله إحدى وأربعون سنة وتسعة أشهر أمّه أم ولد يقال لها سمانة قبره بداره في سرّمنرأى وفي زيارته فضل كثير روى زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما لمن زار أحدا منكم قال كمن زار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله [ - يا - ] الحسن بن عليّ بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر الإمام العسكري كنيته أبو محمّد ولد بالمدينة في ربيع الآخر سنة اثنين وثلاثين ومائتين وقبض بسرّمنرأى لثمان خلون من ربيع الأول سنة ستين ومائتين وله ثمان وعشرون سنة أمّه أمّ ولد يقال لها حديثة قبره إلى جانب قبر أبيه في الدار التي لأبيه بسرمنرأى وفي زيارته فضل كثير قال عليه السّلام قبري بسرمنرأى أمان لأهل الجانبين قال المفيد إذا أردت زيارة الإمامين بسرمنرأى فقف بظاهر الشباك قال الشيخ هذا المنع من دخول الدار أحوط ولو دخلها لم يكن مأثوما ويستحب زيارة القائم ع في كل وقت في كلّ مكان [ - يب - ] يستحب زيارة سلمان بالمنقول وكذا زيارة المؤمنين قال الرضا عليه السّلام من أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده ويقرأ إنا أنزلناه سبع مرات أمن من الفزع الأكبر كتاب الجهاد وتوابعه وفيه فصول الأوّل من يجب عليه وفيه [ - كب - ] بحثا [ - ا - ] الجهاد من أعظم أركان الإسلام وفيه ثواب عظيم قال اللَّه تعالى لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً وقال رسول اللَّه ص والذي نفسي بيده لغدوة في سبيل اللَّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال عليه السلام فوق كل ذي برّ برّ حتى يقتل في سبيل اللَّه فإذا قتل في سبيل اللَّه فليس فوقه برّ وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فليس فوقه عقوق والأخبار في ذلك كثيرة وهو واجب بالنّص والإجماع ووجوبه على الكفاية إذا قام به من في قيامه كفاية وغنى سقط عن الباقين وهو سائغ في كل وقت إلا في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم فإنه لا يسوغ القتال فيها لمن يرى فيها حرمة ومن لا يرى لها حرمة جاز قتاله فيها ويجوز في كلّ مكان وقد كان محرما في الحرم فنسخ [ - ب - ] المهاجرة واجبة والناس فيها على أقسام ثلاثة أحدها من يجب عليه وهو من أسلم في بلاد الشرك وكان مستضعفا فيهم لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر له من مرض وغيره الثاني