العلامة الحلي

119

تحرير الأحكام ( ط . ق )

في الحرم كان عليه قيمتان [ - ز - ] يجوز إخراج جزاء الصيد بعد خروجه قبل موته على إشكال [ - ح - ] كل من وجب عليه بدنة في كفارة الصّيد ولم يجد أطعم ستّين مسكينا فإن لم يقدر صام شهرين فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولو كان عليه بقرة ولم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد [ يقدر ] صام شهرا فإن عجز صام تسعة أيام وإن كان عليه شاة ولم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام [ - ط - ] منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحل وللمحرم وجوّزه ابن إدريس للمحل في الحلّ والأقرب الأوّل [ - ي - ] لو قتل المحرم حيوانا وشك في أنّه صيد لم يضمنه ولو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو وجب عليه دم شاة [ - يا - ] لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كل واحد منهما دم [ - يب - ] يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصّيد إذا لم يأكله ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ [ - يج - ] لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم قال الشيخ لزم كل واحد منهم القيمة وإن قلنا يلزمهم جزاء واحد كان قويا ولو اشترك محلون ومحرمون في قتل صيد في الحل لزم المحرمين الجزاء دون المحلين وإن اشتركوا في الحرم فعلى المحرمين الجزاء والقيمة وعلى المحلّين جزاء واحد [ - يد - ] الخيار في الكفارة بين الإطعام والذبح والصّيام إلى القاتل لا إلى الحكمين والمعتبر في المثل هو ما نص الشارع على مقابله حيوانا من النعم كالبدنة في النعامة والبقرة في بقرة الوحش والشاة في الضبي ولا اعتبار بالصّورة ولا بالقيمة في المنصوص وغيره المعتبر القيمة [ - يه - ] يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة [ - يو - ] لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر فعلى كل منهما جزاء ولا يرجع كل منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء [ - يز - ] لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال ورفض الإحرام متأولا لم يعتبر تأويله ويلزمه بكل محظور كفارة على حدة [ - يح - ] لو قتل حمامة مسرولة وجب عليه الضمان المطلب الثّاني فيما يجب بالاستمتاع وفيه [ - كح - ] بحثا [ - ا - ] إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين فسد حجّه وعليه بدنة وإتمام الفاسد والقضاء في السنة المستقبلة على الفور ويجب على المرأة أيضا مثل ذلك من المضي في الفاسد والبدنة والحج من قابل مع المطاوعة ولا شيء عليها مع الإكراه ويجب على المكره بدنتان ولا يجزي بدنة الرّجل عن بدنتها مع المطاوعة ولو كانت محلة لم يتعلّق بها شيء ولا يجب عليها كفارة ولا عليه بسببها ونفقتها للحج مع المطاوعة عليها وكذا ثمن ماء غسلها ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك لا من حيث يحرمان والروايات تدل على التفريق في الحجّة الأولى من ذلك المكان أيضا وهو حسن ومعنى الافتراق أن لا يخلو بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث قال ابن بابويه لو حجا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما وهو قريب [ - ب - ] قال الشيخ الحجة الأولى هي حجة الإسلام والثانية عقوبة وابن إدريس عكس الحال وهو الأقوى عندي [ - ج - ] لو جامع بعد الموقفين صحّ حجّه وعليه بدنة لا غير [ - د - ] لو وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجّه ووجبت البدنة والإتمام [ - ه‍ - ] لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم لم يفسد حجه ولا شيء عليه وكذا لو أكره على الجماع [ - و - ] لا فرق بين الوطء في القبل والدبر في الأحكام التي تقدّمت على التفصيل الذي ذكرناه وكذا دبر الغلام على إشكال أما إتيان البهيمة فالأقرب عدم الإفساد به ولو استمنى بيده قال الشيخ حكمه حكم المجامع سواء فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه ووجب عليه بدنة وابن إدريس منع من الإفساد خاصة ونحن فيه من المتوقفين ولو وطئ فيما دون الفرجين وجب عليه بدنة مع الإنزال ولا يفسد حجه وإن كان قبل الموقفين عالما ولو لم ينزل ففي البدنة تردّد [ - ز - ] لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار والتقليد لم يكن عليه شيء وإن تلبس بالإحرام إذا لم يعقده بأحد الثلاثة [ - ح - ] لو كرّر الوطء وهو محرم فعن كلّ وطء بدنة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وتردد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير وجزم الشيخ في المبسوط بالتكرار [ - ط - ] لو جامع قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ووجب عليه جزور إن كان غنيّا وإن لم يتمكن فبقرة فإن عجز فشاة ولو جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضا [ - ي - ] لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ وجب عليه بدنة والحج صحيح سواء كان قد فرغ من سعي الحج أو لم يفرغ ولو جامع في أثناء طواف النساء فإن كان قد طاف خمسة أشواط أتمّه ولا شيء عليه وإن طاف أقل من أربعة وجب عليه بدنة وإعادة الطواف من أوله ولو طاف أربعة قال الشيخ لا كفارة وليس بمعتمد وابن إدريس أخطأ هنا [ - يا - ] لا فرق بين أن يطأ في إحرام حج واجب أو مندوب فلو وطئ في المندوب قبل الموقفين فسد حجّه ووجب إتمامه والحجّ من قابل وبدنة ولو كان بعد الموقفين فبدنة لا غير وكذا لا فرق بين أن يطأ