العلامة الحلي

112

تحرير الأحكام ( ط . ق )

والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء ويبيض فيه ويفرخ كالسّمك مما يحل والسّلحفاة والسّرطان ونحوهما مما يحرم ولو كان مما يعيش في البرّ والبحر اعتبر بالبيض والفرخ فإن كان يبيض ويفرخ في الماء فهو بحري وإلا فبري وأما طير الماء كالبط وشبهه فإنه بري لأنّه يبيض ويفرخ فيه ولو كان لجنس من الحيوان نوعان برّي وبحريّ فلكل نوع حكم نفسه [ - ط - ] صيد البرّ حرام اصطياده وذبحه والأكل منه والإشارة إليه والدلالة والإغلاق عليه وكذا فرخه وبيضه ولا يحلّ الإعانة على الصيد ولو تشارك محرمان وجب على كل منها جزاء كامل ولو دلّ المحرم عليه فقتل ضمنه أجمع وإن كان القاتل محلا ولا فرق بين كون المدلول عليه ظاهرا أو خفيّا أما لو رأى المدلول الصّيد قبل الدلالة أو الإشارة فالأقرب عدم تعلق الضّمان به وكذا لو فعل فعلا عند رؤية الصّيد كما لو ضحك أو شرف على الصّيد فرآه غيره وقطن للصيد فصاده [ - ي - ] لو كان الدال محرما والمدلول محلّا في الحل فالجزاء كله على المحرم ولو كان في الحرم فعلى كلّ منهما جزاء كامل ولو كان الدال محلّا والمدلول محرما أو محلّا في الحرم ضمنه المدلول كملا وهل يضمن الدال فيه نظر ولو كان الدال محلا والمدلول محرما في الحلّ ضمنه المحرم وفي ضمان الدال إشكال [ - يا - ] لو أعاد قاتل الصّيد سلاحا فقتله به قال الشيخ لا نص لأصحابنا فيه والأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه كأن يعيره رمحا ومعه رمح والضمان إن أعاره ما لا يتم القتل إلا به ولو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها فلا ضمان على المعير قطعا [ - يب - ] صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام سواء كان في الحل أو في الحرم [ - يج - ] لو صاد المحرم صيدا لم يملكه إجماعا ولو كان الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه [ - يد - ] لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحرم والمحل وكذا لو ذبحه المحل في الحرم وهل يكون حكم الجلد حكم الميّتة أو المذكى إشكال أقربه الأول ولا يحرم لو ذبحه المحلّ في الحل وأدخله الحرم على المحل سواء كان من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا ويحرم على المحرم ولو صاده الحرام من أجل المحل لم يحلّ إجماعا وكذا لو صاده المحلّ لأجل المحرم لم يبح للمحرم وحل للمحل ولو صاد المحرم صيدا في الحل فذبحه المحل فيه حل للمحلّ خاصّة [ - يه - ] إذا ذبح المحرم الصّيد كان حراما واستحبّ دفنه [ - يو - ] إذا اضطر المحرم جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة ويحرم عليه التجاوز عنه ولو وجد الميّتة أكل الصيد وفداه ولو لم يتمكن من الفداء أكل الميّتة [ - يز - ] لا يجوز له إمساك الصّيد وهو محرم ويجب عليه إرساله فإن لم يفعل ضمنه وإن بقي سليما حتى يحلّ [ - يح - ] إذا ذبح المحرم الصيد وأكله ضمن للذبح فداء كاملا وللأكل فداء آخر [ - يط - ] لو ملك صيدا في الحل ثم أدخله الحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله ولو تلف في يده أو أتلفه ضمنه ولو كان مقصوص الجناح أمسكه حتّى ينبت ريشه ويخلي سبيله أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه [ - ك - ] حمام الحرم لا يحلّ صيده وإن كان في الحلّ ولو أخرجه وجب عليه إعادته فإن تلف كان عليه قيمته وكذا غيره من صيود الحرم [ - كا - ] يضمن حمام الحرم المسلم والكافر والصّغير والكبير والحر والعبد والرّجل والمرأة [ - كب - ] المحل إذا رمى من الحل صيدا في الحرم فقتله أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل ضمنه في جميع هذه الصّورة ولو رمى المحل من الحرم صيدا في الحل أو أرسل عليه كلبه ضمنه ولو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم ضمنه ولو كان الصيد في الحل ورماه الصّائد في الحلّ بسهم أو أرسل عليه كلبه فدخل السّهم أو الكلب الحرم ثم رجع فقتل الصّيد لم يضمنه ولو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم ضمنه ولو أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم وقتل صيدا غيره فيه لم يضمنه ولو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فالوجه الضمان لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع سواء ضمنه أو لا ولو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم وقتله قاتل ضمنه سواء أصاب ما هو في الحل أو في الحرم ولو نفر الصيد من الحرم فأصابه شيء حال نفوره ضمنه ولو سكن من نفوره فأصابه شيء فالوجه عدم الضمان [ - كج - ] لو رمى صيدا فجرحه فمضى لوجهه ولم يعلم حياته ولا موته كان عليه الفداء كملا ولو رآه بعد كسر يده أو رجله سليما كان عليه ربع قيمته [ - كد - ] يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ الحرم وحرّمه الشيخ وليس بمعتمد ولو أصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال وكذا يكره الصيد فيما بين البريد والحرم وحرمه الشيخ وليس بجيّد الثّاني الاستمتاع بالنّساء وفيه [ - يب - ] بحثا [ - ا - ] الوطء حرام على المحرم بالإجماع وكذا يحرم عليه أن يعقد على نفسه نكاحا أو تزوّج غيره أو يكون وليّا في النكاح أو وكيلا سواء كان رجلا أو امرأة ولو أفسد إحرامه لم يجز له أن يتزوّج فيه ولو تزوّج محرما بطل النكاح وكان مأثوما ويفرق بينهما سواء كانا محرمين أو أحدهما ولو عقد لغيره كان باطلا وإن كان الغير محلا [ - ب - ] يكره للمحرم الخطبة سواء كان رجلا أو امرأة وأن يخطب للمحلين [ - ج - ] لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد