قطب الدين الراوندي
629
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
لايقصر الحق في الموجودين ، فكيف يسوغ منهم بيعهم ، و لو لم يقع خلف وكان البيع أنفع لهم قيل : يجوز بيعه ، وقيل : لا ، و الذي وصل إليّ في هذا الباب صحيحة علي بن مهزيار - وذكرها ثم ذكر رواية جعفر بن حنّان في البيع عند الفقر ورواية الاحتجاج المتضمنة للبيع مع الأصلحيّة وسكت ، فظاهره الميل إلى العمل بالجميع . « 1 » [ و في الجواهر : ] هذا مجموع ماوقفنا عليه من عبارات الأصحاب ، وقد تبيّن منها أنّهم ما بين مانع عن بيع الوقف مطلقاً ، ومجوّز في الجملة ، ومتوقّف كالفاضلين والشهيد في النافع و ظاهر التحرير واللمعة ، وأنّ الأكثر على جوازه في الجملة . و الذي يدور عليه أقوال المجوّزين من مشترك و مختص ؛ ثلاثة عشر أمراً : الأوّل « 2 » : كون الوقف منقطعاً غير مؤبّد كما في النهاية والفقيه والكافي والمهذب . والثاني : عكسه كما توهّم من السيوري ، وفيه مامرّ « 3 » . الثالث : الضرورة الداعية إلى ثمن الوقف كما في المقنعة والانتصار والنهاية والمراسم والغنية وكنز الفوائد وحواشي التحرير وجامع المقاصد . الرابع : صيرورة الوقف بحيث لايجدي نفعاً ، كما في المقنعة والمراسم
--> ( 1 ) . ر . ك : كفاية الأحكام ، ص 142 ، سطر 16 . ( 2 ) . از اين جا تا آخر متن عربى با آنچه در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 366 وجود دارد با اندك تصرف در عبارات مطابق است . ( 3 ) . چون وى فقط در صورت ترس از خرابى جايز دانسته است .