قطب الدين الراوندي

619

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

تضعيف همهء اخبار را نموده ، و صاحب جواهر جواز را منحصر در صورت خروج از وقفيت داده ، و مى توان به اين تقريب از جمعى ديگر استنباط اين قول را نمود . دوم : جواز است في الجملة و در خصوص او اختلافى است . قريب به دوازده موضع تقريباً مىشود ، كه تصريح به جواز نمودند . باكى نيست به ذكر عباير ايشان : عبارت ابن ادريس و ابوالصلاح و ابن براج و صدوق و شهيد در روضه و تنقيح گذشت . قال المفيد في المقنعة : و الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلاّ أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و القربة إلى اللّه تعالى بصلتهم ، أو يكون تغيّر الشرط في الوقف إلى غيره أدرّ عليهم و أنفع لهم من تركه على حاله - إلى أن قال « 1 » : - و ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة ، و لا يغيّروا شيئاً من شروطه إلاّ ان يخرب الوقف و لايوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره ، أو يحصل بحيث لايجدي نفعاً ، فلهم حينئذٍ بيعه و الانتفاع بثمنه ، و كذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه ، و لا يجوز مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و الضرورات . « 2 » و قال‌الشيخ في النهاية : لايجوز بيع الوقف و لا هبته و لاالصدقة به إلاّ أن يخاف على الوقف هلاكه أو فساده ، أو كان بأرباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف أصلح لهم و أعود عليهم ، أو يخاف وقوع خلاف بينهم فيؤدي ذلك إلى وقوع

--> ( 1 ) . عبارت از اين جا در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 361 وجود دارد . ( 2 ) . المقنعه ، ص 652 .