قطب الدين الراوندي
607
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
بشهادة التتبع في الفتاوى . ومنها : إلاجماع العملي الحاصل من تتبّع طريقة الفقهاء قديماً وحديثاً في استدلالاتهم لجواز بيع الوقف ، حيث إن كلّ من يقول بجواز البيع في مورد يقول بدليلٍ ، و لولا تأسيس الأصل المذكور كفتهم الاًطلاقات والعمومات في كل عقد مؤونة البحث والاستدلال بجواز البيع في خصوص كل موردٍ . ومنها : إلاجماعات والنصوص المستفيضة الواردة بعدم جواز تغيير الوقف عمّا قرّره الواقف . ومنها : ملاحظة معنى الوقف من الحبس والتأبيد وكونه صدقة ونحو ذلك مما ينافي تغييره . ومنها : ملاحظة الوقوف الصادرة عن الأئمة ( ع ) حيث صرّحوا فيها بعدم البيع والهبة والتوراث ، كقول أمير المؤمنين ( ع ) في وقف عين ينبع في خبر أيّوب بن عطية المروي عن الصادق ( ع ) : هِيَ صَدَقَة بَتّاً بَتْلاً فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ وَ لا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لا عَدْلاً . « 1 » واملاء الصادق ( ع ) في رواية عجلان أبي صالح :
--> ( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 186 ، باب 6 از كتاب الوقوف ، ح 2 . حديث در وسايل چنين است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : « سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) يَقُولُ : قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ( ص ) الْفَيْءَ فَأَصَابَ عَلِيّاً ( ع ) أَرْض فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاء يَنْبُعُ فِي السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ الْبَعِيرِ فَسَمَّاهَا عَيْنَ يَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِيرُ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ : بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَة بَتّاً بَتْلًا فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ وَ لا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لا عَدْلا . وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ مِثْلَهُ . »