قطب الدين الراوندي

525

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

استعمالها على النهج الاوّل ، باحتمال أن يجعلها كنزاً ومخفيّاً فالزوج يدعي خلاف الاصل . ويظهر من هذا التقرير موافقة استثناء الميزان أيضاً ؛ إذ علم من بين الجبلين إنما هو بالقدر المشترك مضافاً إلى المختصات بها ، مع أنّ استثناء الميزان إنما هو في كلام ابن أبي‌ليلى وظهور إسناده إلى الامام ( ع ) في الطريق ال‌آخر إنما هو من جهة فتويه الاخيرة وكان ذلك في جملتها و تجري هذا التقرير في صورة حصول الظنّ لمن بين الجبلين بما ذكر من جهة الغلبة أيضاً . وإذا تقرر ذلك فقد عرفت أن تلك الاخبار صارت بمعزل عما نحن فيه . بقي الكلام في تعارض سائر الاخبار ، فنقول : إن رواية رفاعة لاينافي موثّقة سماعة ولاموثقة يونس بن يعقوب‌كما لايخفى فيبقى التعارض بينها و بين أصل قاعدة التداعي ، إذ المفروض أنّ محلّ النزاع هو ما لم‌يرجع إلى المدّعي والمدعى عليه المعهودين في باب القضاء . فإنّ مرادهم من المدعي - كما بيّنّا سابقاً من يريد إثبات خلاف الاصل أو خلاف الظاهر أو هو من تُرك لو تَرك ولاريب أن الاخير يصدق عليهما جميعاً والمفروض عدم معلومية الاصل ومساواتهما فيه . وأما الظاهر فالّذي يظهر من الاصحاب والاخبار اعتباره هو الظهور الحاصل من الحجّة الشرعية ، ككون فعل المسلم وقوله صحيحاً وصادقاً ولذلك جعلوا اليد ظاهراً و من يريد نفي مقتضاه مدعياً . وأمّا ظهور مثل كون القميص قميص النساء في كونه ملكاً للزوجة فلادليل على اعتباره مع قطع النظر عن صحيحة رفاعة و ما في معناها . فإنّ الغالب أن الزوج يشترِي القميص للزوجة ، سيّما بعد ملاحظة أن الحقّ في كسوة المرء ونفقتها هو أنه من باب الاباحة والامتاع لامن باب التمليك - كما بيّنّاه في كتاب مناهج الاحكام فتلك المناسبة مع عدم قرينة أخرى أو عرف عام أو خاص لايوجب الظهور بنفسه ، كمالايخفى . فتلك الصحيحة و ما في معناها ، إما يؤوّل إلى أنّ المراد أن ما يظهر من الخارج أنه