قطب الدين الراوندي

515

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

آخر ، فقال : إنّ القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البيّنة على ما أخذت في بيته . ثمّ ترك هذا القول فرجع إلى قول إبراهيم الاول . فقال أبوعبداللّه ( ع ) : القضاء الاخير و إن كان قد رجع عنه ، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البيّنة قد علم من بين لابتيها - يعنى جبلَيْ منى - أنّ المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى . « 1 » وفي الصحيح على الظاهر عن إسحق بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج عنه ( ع ) قال : سألني : هل يختلف قضاء إبن‌أبي‌ليلى عندكم ؟ قال : قلت : نعم ، فقد قضى في واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفّى عنها زوجها ، فيحتجّ أهله وأهلها في متاع البيت ، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، ما كان من متاع الرجل فللرجل . و ذكر مثله سواء إلا أنه قال : إلا الميزان فإنّه متاع الرجل . « 2 » ثمّ رواها في الصحيح عن عبدالرحمن مثل مارواه في الكافي ثم روى موثّقة سماعة . قال : سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده . « 3 » روى في التهذيب هذه الاخبار و روى أيضاً في‌التهذيب في‌الموثّق عن يونس‌بن يعقوب عن أبي‌عبداللّه في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال : ماكان من متاع النساء فهو للمرأة وماكان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما و من استولى على شيء منه فهو له . « 4 »

--> ( 1 ) . شيخ طوسى ، الاستبصار ، ج 3 ، ص 44 ، تهران ، دارالكتب الاسلامية . ( 2 ) . شيخ طوسى ، تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 297 ، تهران ، دارالكتب الاسلامية ، چاپ چهارم ، 1365 . ( 3 ) . همان ، ج 6 ، ص 298 . ( 4 ) . همان ، ج 9 ، ص 302 .