قطب الدين الراوندي

513

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد للّه والصلوة على رسول اللّه وآله وأصحابه أمناء الله . اختلف الاصحاب في حكم متاع البيت ، إذا تنازع الزوجان فيه أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة ال‌آخر ولم‌يكن بينة على أقوال و منشأها اختلاف الاخبار . فلنذكر أوّلا ما وصل إلينا من الاخبار ثم ننقل الاقوال ثم نتبعها بتحقيق الحال وتنقيح المقال . [ الاخبار ] فروى الكليني ( ره ) في الصحيح عن عبدالرحمن‌بن الحجاج عن أبي عبداللّه ( ع ) قال : سألني هل يقضي إبن أبىليلى بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة ، إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضيات . فقال : وماذاك ؟ فقلت : أمّا أوليهنّ فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الّذي لايكون للرّجل ، للمرأة ومتاعَ الرجل الّذي لايكون للنساء ، للرجل و ما كان للرجال والنساءِ بينهما نصفان . ثمّ بلغني أنه قال : إنهما مدعيان جميعاً فالّذي بأيديهما جميعاً بينهما نصفان . ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ، فالمتاع كلّه للرجل إلا متاع النساء الّذي لايكون للرجال فهو للمرأة . ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شاهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منّا ولها