قطب الدين الراوندي
41
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
الباب الاوّل : في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة إذا قرّرت الأصل المذكور سهل عليك القسمة ؛ لأنّ الورثة إذا لم يكن فيهم صاحب فرض ، و يقتسمون بالسوية ، فعدد رءوسهم أصل المال . و إن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظّ الانثيين ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، و لكلّ انثى سهماً واحداً ، فما اجتمع فهو أصل المال . فإن كان فيهم خنثى مشكل أمره فله ثلاثة ، و لكلّ ذكر أربعة ، و لكلّ انثى اثنان ، فالمبلغ أصل « 1 » المال . فإن كان فيهم صاحب فرض أو أصحاب فروض ، فاطلب عدداً له ذلك السهم أو تلك السهام ، و ينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رءوس باقي الورثة أو سهامهم . مثاله : أب و ابنان و بنت . للأب السدس مخرجه ستّة ، الباقي « 2 » منها بعد السدس خمسة ، و هي مثل سهام باقي الورثة ، فأصل المال ستّة . آخر « 3 » : أبوان و زوجتان و ابنان و بنتان . للأبوين السدسان ، و للزوجتين الثمن ، فالعدد الذي له ثمن و سدس أربعة و عشرون ، لكن لا ينقسم ثمنها على اثنين ، فنضربها في اثنين ، تبلغ ثمانية و أربعين ،
--> ( 1 ) . إلى هنا ينتهي السقط من ( أ ) . ( 2 ) . في ( ب ) : « و الباقي » . ( 3 ) . أي مثال آخر .