قطب الدين الراوندي

25

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

سوى الزوجة ، كما مرّ « 1 » . و إن « 2 » كان أكثر من واحد ، و لم يحجب بعضهم بعضاً ، نظر : فإن كانوا جميعاً أصحاب فروض يعطى كلّ صاحب فرض سهمه ، فإن لم يفِ المال بسهامهم كان النقص داخلًا على البنت « 3 » أو البنات أو الأُخت أو الأخوات للأب و الام أو للأب لا غير ؛ إذ لا عول « 4 » عندنا . و إن فضل شيء من المال بعد سهامهم ، يردّ على ذوي الأنساب به قدر سهامهم ، إلّا إذا كان بعضهم صاحب سببين ، فإنّه يختصّ بالردّ عند من يجوّزه في الطبقة الثانية ، و الأظهر ألّا ردّ إلّا في الطبقة الاولى . و إن كان فيهم من يأخذ بالقرابة المحضة ، كان الباقي بعد الفروض له ، فإن لم يكن هناك صاحب فرض كان الكلّ للذين يأخذون بالقرابة المحضة . و الأولاد و جميع من يتقرّب بالأب ، إذا اختلفوا في الصنفيّة كان للذكر مثل حظّ الانثيين . و أقرباء الامّ يقتسمون بالسويّة .

--> ( 1 ) . راجع الصفحة : 206 ، فانّه لا يردّ عليها به حال . ( 2 ) . في ( أ ) : « فإن » . ( 3 ) . كما لو ماتت امرأة و تركت أبوين و زوجاً و بنتاً : فإنّ للأبوين السدسين و للزوج الربع و ما يبقى للبنت . ( 4 ) . العول : اسم للزيادة و النقصان ، فهو يجري مجرى الأضداد ، و العول : إمّا من الميل ، و منه قوله تعالى : « ذلك أدنى ألّا تعولوا » النساء : 4 ، و سمّيت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم نقصان سهامهم . أو من عال الرجل : إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها ، أو من عال إذا غلب ، لغلبة أهل السهام بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته ، لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام . قال الشيخ المفيد في الاعلام ( 67 ) : و اتّفقت الإمامية على أنّ لا عول في الفرائض ، و هو مذهب ابن عباس و جماعة متأخّرة من العامّة من أهل النظر و الآثار . و قال السيّد المرتضى في الناصريات ( 403 ) : ذهب أصحابنا بلا خلاف أنّ الفرائض لا تعول . و قال العلّامة في التحرير ( 2 : 163 ) : العول باطل عندنا ؛ لامتناع أن يجعل اللّه تعالى في مال ما لا يفي به .