قطب الدين الراوندي
233
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
و الثاني - تحديده بحسب الوزن : و قد اتّفق الأصحاب على أنّه ألف و مائتا رطل « 1 » ؛ لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : « الكرّ من الماء ألف و مائتا رطل » « 2 » [ المراد من الرّطل ] : و لكن اختلفوا في تفسير الرطل : [ التحديد الأوّل ] : ففسّره الشيخان و أتباعهما بالعراقي « 3 » و هو مائة و ثلاثون درهماً « 4 » ؛ لكون الراوي عراقيّاً ، فالظاهر إفتاؤه ( ع ) إيّاه بلُغته و عادة بلده . و اورد عليه : أنّ « أصحابنا » غير منحصر في العراقيّين ، و أنّ ابن أبي عمير - الذي هو عراقي - ليس راوياً ، و إنّما روى عن بعض أصحابنا عنه ( ع ) ، قال : إن كان « بعض أصحابنا » كلام الراوي السابق علي ابن أبي عمير ، فالظاهر عدم دلالته على كون ذلك البعض عراقيّاً ، و إن كان كلام ابن أبي عمير فلا يدلّ عليه أيضاً ؛ لأنّ صاحب الرجل أعمّ من أهل بلده ، بل المراد منه إنّما هو الموافق في المذهب . على أنّ الظاهر أنّهم ( ع ) إنّما يفتون على اصطلاح بلدهم ، و ربّما ايّد ذلك التفسير بموافقته للأشبار ، و سيأتي ما فيه . نعم ، يمكن تأييده بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( ع ) : « أنّه قال : الكرّ
--> ( 1 ) . و عدّه الصدوق في أماليه : 514 ، المجلس 93 من دين الإمامية ، و انظر : الناصريات : 68 و الانتصار : 85 . و كشف اللثام 1 : 265 . ( 2 ) . الكافي 3 : 3 . التهذيب 1 : 41 . الاستبصار 1 : 10 . الوسائل 1 : 167 ، ب 11 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 . ( 3 ) . انظر : المقنعة : 64 و 66 . المبسوط 1 : 6 . المهذّب 1 : 21 . الوسيلة : 73 . السرائر 1 : 60 . ( 4 ) . و في المستند ( 1 : 59 - 60 ) : أنّ عليه الأكثر .