قطب الدين الراوندي

222

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

[ النص ] [ تقدير الكثير ] لقد أجمع علماء الإسلام « 1 » على أنّ الماء المطلق إذا كان كثيراً لا ينجس بملاقاة النجاسة ، و إنّما ينجس بالتغيير بها و إن كان في الحياض و الأواني ، إلّا ما سيحكى عن الشيخ المفيد و سلّار . و إنّما اختلفوا في مقدار الكثير : 1 - فذهب الشيخان و السيّد المرتضى و جلّ الأصحاب بل كلّهم - رضي اللّه عنهم - إلى تقديره بالكرّ « 2 » ، و حكي ذلك عن الحسن بن صالح من العامّة « 3 » ، لكنّه قدّر الكرّ بثلاثة آلاف رطل « 4 » . 2 - و ذهب الشافعي و أحمد و جماعة منهم إلى تقديره بالقلّتين « 5 » ، و في العزيز شرح الوجيز : « و اختلفوا في تقدير ذلك - يعني القلّتين - على ثلاثة أوجه : إحداها : ذهب عبد اللّه الزبيري إلى أنّ القلّتين « 6 » ثلاث مائة منّ ؛ لأنّ القلّة ما يقلّه البعير ، و لا يقلّ الواحد من بعران العرب غالباً أكثر من وسق ، و الوسق ستّون صاعاً و ذلك مائة و ستّون منّاً ، فالقلّتان ثلاثمائة و عشرون ، يحطّ منها عشرون للظروف و الحبال يبقى ثلاثمائة ، و هذا اختيار

--> ( 1 ) . انظر : المنتهى 1 : 17 - 19 ، و المدارك 1 : 43 . ( 2 ) . انظر : المقنعة : 64 . المبسوط 1 : 6 . الانتصار : 84 . الوسيلة : 73 . الذكرى 1 : 80 . ( 3 ) . حكاه عنه السيّد المرتضى في الانتصار : 79 عن أبي جعفر الطحاوي ، و انظر : البحر الزخّار 2 : 33 . الناصريات : 69 - 70 . و الحسن بن صالح هو أبو عبد اللّه الهمداني ، فقيه الكوفة ، حدّث عن سلمة بن كهيل و عبد اللّه بن دينار و سماك بن حرب ، ولد سنة 100 و مات سنة 167 ، انظر : تذكرة الحفّاظ 1 : 216 و شذرات الذهب 1 : 262 و لسان الميزان 7 : 196 . ( 4 ) . انظر : الانتصار : 85 . الناصريات : 70 . البحر الزخّار 2 : 33 . أحكام القرآن للجصّاص 3 : 341 . ( 5 ) . الامّ 1 : 4 . المجموع 1 : 112 . و انظر : المبسوط للسرخسي 1 : 71 . ( 6 ) . كذا في المصدر ، و في الأصل : « القلّة » .